مادة رقم 1

وفقا لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 6/ 3/ 2018 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) عضوا مؤسسا بتاريخ 6/ 3/ 2018 فإنه قد تم تأسيس جمعية الأندلس للبناء والإسكان التعاوني (فئوية) وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1298) بتاريخ 11/ 4/ 2018 ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لخريجي الكلية الحربية - الدفعة (88).
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 (ثلاثون) سهما قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصري لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7230 جنيها (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيها مصريا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي وافتتاح رصيد المدخرات في بنك مصر - فرع القاهرة بموجب إذن توريد رقم (292274) بالحساب رقم (4720/ 90/ 101) بتاريخ 10/ 4/ 2018