مادة رقم1
تعتبر وزارة الإنتاج الحربي من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين (17، 20) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه
مادة رقم2
يفوض السيد المهندس/ شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في المادة (21) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية بوزارة الإنتاج الحربي .
مادة رقم3
يفوض السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في المادة (21) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية بوزارة الإنتاج الحربي .
مادة رقم4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 رمضان سنة 1439 هـ
( الموافق 30 مايو سنة 2018 م )