مادة رقم1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2500م2 بمدينة الفرافرة - مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، بالمجان، لإقامة مركز إسعاف عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .
مادة رقم2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق 7 مايو سنة 2018 م )