مادة رقم 1
وفقا لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 23/ 12/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 34 (أربعة وثلاثون) عضوا مؤسسا بتاريخ 23/ 12/ 2017 فإنه قد تم تأسيس جمعية سيماك (30) للبناء والإسكان التعاوني (فئوية) وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1300) بتاريخ 18/ 4/ 2018
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لخريجي الكلية الفنية العسكرية دفعة (93-94).
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 34 (أربعة وثلاثون) سهما قيمتها 340 جنيها (ثلاثمائة وأربعون جنيها مصريا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 8194 جنيها (ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيها مصريا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي وافتتاح رصيد المدخرات في بنك التعمير والإسكان - فرع التجمع الخامس بالحساب رقم (0360000306150) بتاريخ 15/ 4/ 2018