ديباجة

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مداولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية؛
وبناء على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم1

تنشأ لجنة عليا تسمى (لجنة السياسات الدوائية)، وتشكل من السادة التالية أسماؤهم بعد:
1- الأستاذ الدكتور/ أيمن الخطيب - عميد كلية الصيدلة - جامعة القاهرة.
2- الدكتورة/ ألفت مصطفى محمد غراب - رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
3- الأستاذ الدكتور/ عبد الناصر سنجاب - نائب رئيس جامعة عين شمس وأستاذ العقاقير بجامعة عين شمس.
4- الأستاذ الدكتور/ جلال غراب - أستاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلة - جامعة عين شمس.
5- الأستاذة الدكتورة/ ناهد داوود مرتضى - أستاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلة - جامعة عين شمس.
6- الأستاذ الدكتور/ أسامة بداري - أستاذ الصيدلة الإكلينيكية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
7- الأستاذ الدكتور/ محمد زكريا جاد - عميد كلية الصيدلة - الجامعة الألمانية.
8- الأستاذ الدكتور/ سيف النصر السيد عبد العال - من ذوي الخبرة في مجال صناعة الدواء.
9- السيدة الدكتورة/ سامية صلاح يونس - رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية سابقا.
10- السيدة الدكتورة/ رشا محمد زيادة - رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
وتجتمع اللجنة مرتين أسبوعيا خلال الستة أشهر الأولى، ثم بعد ذلك وفقا لما تتطلبه حاجة العمل على أن تكون الاجتماعات بحد أدنى مرتين شهريا.

مادة رقم2

تهدف اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة إلى تحقيق ما يأتي:
(أ) وضع تصور مستقبلي لسوق الدواء المصري، بحيث يتم من خلاله العمل المستمر لتطوير قطاع الدواء وتوجيه الإمكانات البشرية والمادية للوصول إلى نظام دوائي فعال، وذلك من خلال التركيز على نقاط القوة التي تمتلكها الدولة
ومصانع الأدوية في توجيه السوق الدوائي المحلي نحو التوجه إلى الصناعات الدوائية ذات التقنية العالية والتي تسهم في علاج مجموعات مرضية صعبة.
(ب) التنبؤ المسبق بالحالات الطارئة في قطاع الدواء والتي تستلزم اتخاذ تدابير استثنائية واحترازية.

مادة رقم3

تختص اللجنة بما يأتي:
(أ) وضع السياسات الدوائية.
(ب) تنظيم صناديق المسائل طبقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان، وذلك بما يدعم توفير الأدوية والمستلزمات للمرضى.
(جـ) البت في طلبات التسجيل المعجل طبقا للقواعد الفنية لذلك بما يحقق سرعة توفير الأدوية الحيوية لعلاج المرضى.
(د) وضع الإجراءات الفنية المنظمة لتطوير الرقابة على قطاع الدواء بالتشاور مع الجهات المختصة.

مادة رقم4

ترفع اللجنة تقاريرا دورية بنتائج أعمالها للعرض على وزير الصحة والسكان للوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.

مادة رقم5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.