ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي؛
قـــــــــــــرر:

مادة رقم1

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيتين والمؤسسة التالية:
جمعية إعمار بلدنا للتنمية - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة تحت رقم 9100 لسنة 2013 .
جمعية الفتح للخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بقنـا - مركز ابو تشت ، تحت رقم (1180) لسنة 2009 .
مؤسسة مصر العليا الخيرية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي باسيوط ، تحت رقم (1410) لسنة 2014 .

مادة رقم2

تتمتع الجمعيتان والمؤسسة المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للاغراض التي تقوم عليها .

مادة رقم3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتتحمل الجمعيتان والمؤسسة المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق 5 مايو سنة 2018 م )