ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته,
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية,
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2015 بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 350 م2 لإقامة توسعة للمدرسة الابتدائية بناحية اسطنها - مركز الباجور - محافظة المنوفية عليها,
وعلى طلب محافظ المنوفية,
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية,
قرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2015 المشار إليه, النص التالي:
"تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 377 م2 بالقطعة رقم (115) بحوض نور الدين الليثي - ناحية اسطنها - مركز الباجور - محافظة المنوفية - لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية, بالمجان, لإقامة مشروع توسعة المدرسة الابتدائية عليها (إقامة جناح يضم 18 فصلا إضافيا عليها), وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.