تمهيد

تعديل اتفاقية التزام
حيث إنه، وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1992 بما أدخل عليه من تعديل بالقانون رقم 20 لسنة 1994، أبرمت اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية بجمهورية مصر العربية في يوم 27 من يناير سنة 1992 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية، الهيئة، شركة فيليبس بتروليوم نورث سايناي، شركة تيكساكو إكسبلوريشن نورث إيجيبت إنك.
وشركة كيه. إم. إيجيبت إل تي دي. (ويطلق على القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 فيما يلي "اتفاقية الالتزام")؛ و
حيث إنه، في سنة 1997 حصلت شركة أموكو برودكشن على كل أسهم شركات فيليبس بتروليوم نورث سايناي، تيكساكوإكسبلوريشن نورث إيجيبت إنك. و كيه. إم. إيجيبت ليمتد بالكامل، وتغيرت أسماء تلك الشركات إلى شركة أموكو نورث سايناي بتروليوم، شركة أموكو نورث سايناي أويل وشركة أموكو نورث سايناي جاز إل تي دي. على التوالي (ويطلق عليهم معا فيما يلي "أموكو")؛ و
حيث إنه، بموجب وثيقة التنازل المؤرخة 21 ديسمبر 1998 قد تنازلت شركة أموكو عن خمسين بالمائة (50%) من أسهمها في اتفاقية الالتزام إلى شركة بيرلينجتون ريسورسز إيجيبت ليمتد (ويطلق عليها فيما يلي "بيرلينجتون")؛ و
حيث إن، الهيئة (بصفتها مشتر) من جهة والهيئة وشركة أموكو وبيرلينجتون (بصفتهم بائعين) من جهة أخرى قد أبرما عقد بيع غاز (ويطلق عليها فيما يلي "عقد بيع الغاز") المؤرخ 26 سبتمبر 1999 وتغطي منطقة التنمية (كما تم تعريفها في التعديل الثاني هذا)؛ و
حيث إن، شركة أموكو نورث سايناي بتروليوم، شركة بي بي نورث سايناي جاز، شركة بي بي نورث سايناي أويل، بيرلينجتون، الهيئة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قاموا بتقديم خطاب جانبي بتاريخ 19 فبراير 2004 (يطلق عليه فيما يلي "الخطاب الجانبي") موضحا الأحكام الرئيسية لتعديل عقد بيع الغاز؛ و
حيث إنه، وفقا لعقد بيع وشراء الأسهم بتاريخ 9 سبتمبر 2004، قامت شركة برينكو إس. إيه. وهي شركة مسجلة في الكومنولث لجزر البهاما، بشراء جميع أسهم رأس المال لشركة أموكو نورث سايناي بتروليوم، شركة أموكو نورث سايناي جاز ليمتد وشركة أموكو نورث سايناي أويل إل تي دي. من شركة بي بي أمريكا برودكشن؛ و
حيث إنه، في يوم 30 سبتمبر 2004 قد غيرت شركة برينكو إس. إيه. أسماء شركات أموكو نورث سايناي بتروليوم إل إل سي، أموكو نورث سايناي جاز إل تي دي. وأموكو نو رث سايناي أويل ليمتد إلى شركة برينكو نورث سايناي بتروليوم إنك.، شركة برينكو نورث سايناي جاز ليمتد وشركة برينكو نورث سايناي أويل ليمتد على التوالي؛ و
حيث إن، شركة بي بي قد تنازلت عن الخمسين بالمائة (50 %) على المشاع المتبقية من حقوقها وأسهمها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام لشركة برينكو وفقا لوثيقة التنازل بتاريخ 26 ديسمبر 2004؛ و
حيث إنه، وفقا لاتفاقية بيع وشراء الأسهم بتاريخ 15 نوفمبر 2006 بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول لاتفاقية بيع وشراء الأسهم المؤرخة في 7 مارس 2007 قامت شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك. بشراء أسهم رأسمال شركة بيرلينجتون ريسورسز إيجيبت ليمتد بالكامل؛ و
حيث إنه، في يوم 26 أبريل 2007 قامت شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك. بتغيير اسم شركة بيرلينجتون ريسورسز إيجيبت ليمتد إلى برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد؛ و
حيث إنه، نتيجة لهذه التنازلات، أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام "برينكو إيجيبت"، و
حيث إنه، قد تم تعديل نصوص تسعير الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال (LPG) الواردة باتفاقية الالتزام وذلك بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994، و
حيث إنه، قد تم توقيع اتفاقية مبيعات الغاز في 26 سبتمبر 1999 بعد اكتشاف احتياطيات للغاز من المنطقة تستحق التنمية والإنتاج، و قد تم تحويل جزء من المنطقة إلى عقود تنمية (Seti Plio،Kamose،Tao )، و
حيث إنه، تطبيقا لما ورد بالخطاب الجانبي (ONS Side Letter (Exhibit A) ) في 19 فبراير 2004 فقد تم توقيع التعديل الأول لاتفاقية مبيعات الغاز بتاريخ 25 يوليو 2007 وذلك لتعديل بعض بنود اتفاقية مبيعات الغاز الموقعة بتاريخ 26 سبتمبر 1999، و
حيث إنه، تطبيقا لما ورد بالخطاب الجانبي (Side Letter ) بتاريخ 26 أكتوبر 2010 لتعديل حقوق والتزامات الأطراف باتفاقية مبيعات الغاز، وموافقة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بتاريخ 11 يوليو 2010 على المرحلة الثانية من خطة تنمية الحقول Phase II ) ((FDP)، تم توقيع التعديل الثاني لاتفاقية مبيعات الغاز بتاريخ 31 أكتوبر 2010، و
حيث إنه، يلتزم المقاول بالتنازل عن حقوقه في استرداد مائتي مليون (200.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية من التكاليف والمصروفات القابلة للاسترداد والسابق أنفاقها على منطقة الالتزام، و
حيث إن، المقاول يلتزم بتنفيذ خطة التنمية المعتمدة من الهيئة والبدء في العمليات لحين الانتهاء من الإجراءات التشريعية مع اعتبار أي أنشطة والنفقات المتعلقة بها سارية اعتبارا من الأول من يناير 2017، و
حيث إن، المجلس التنفيذي للهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 19 ديسمبر 2016 على القرار الصادر من لجنة تسعير الغاز بتاريخ 15 ديسمبر 2016 بشأن تسعير الغاز الخاص بمنطقة التزام شمال سيناء، وكذا توصيات لجنة التعديلات بالهيئة المصرية العامة للبترول، و
حيث إن، مجلس إدارة الهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 30 يناير 2017، و
حيث إن، المجلس التنفيذي للهيئة قد أكد بتاريخ 10 أبريل 2017 على توصيات لجنة تسعير الغاز الواردة للهيئة بتاريخ 5 أبريل 2017.
حيث أن، مجلس إدارة الهيئة قد أقر بتاريخ 1/8/2017، استمرار السير في إجراءات الصياغة باعتبار نص استرداد التكاليف كوعاء واحدا باتفاقية الالتزام والمعدلة باتفاق التعديل هذا، وذلك بناء على توصية لجنة تسعير الغاز بالهيئة.
لذلك، فقد اتفق أطراف الاتفاقية على ما هو آت:
ويعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من اتفاق التعديل الثاني هذا ومكملا ومتما لأحكامه.

مقدمة

تعديل اتفاقية التزام
أولا: 1- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ و
المقر القانوني: 1 أ شارع أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة.
2- الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته؛ و
المقر القانوني: شارع 270 الشطر الرابع - المعادي الجديدة - القاهرة.
ثانيا: 1- شركة برينكو شمال سيناء للبترول انك وهي شركة ذات مسؤلية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جزر الباهاما (ويطلق عليها فيما يلي "برينكو للبترول") ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق.
2- شركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وهي شركة ذات مسؤلية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية ليبيريا (ويطلق عليها فيما يلي "برينكو للزيت") ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق.
3- شركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وهي شركة ذات مسؤلية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جزر الباهاما (ويطلق عليها فيما يلي "برينكو للغاز") ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق.
4- شركة برينكو ريسورسز ايجيبت ليمتد وهي شركة ذات مسؤلية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جزر برمودا (ويطلق عليها فيما يلي "برينكو ريسورسز") ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق.
المقر القانوني لشركات برينكو في ج.م.ع.: 35 ب كورنيش النيل، المعادي، القاهرة.
(ويطلق على كل منهم منفردا "عضو المقاول" ويطلق عليهم مجتمعين فيما يلي "برينكو إيجيبت" أو "المقاول").

ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تعديل اتفاقية التزام
فيما عدا ما يتحدد خلافا لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعني في اتفاق التعديل الثاني هذا.

مادة رقم 1 إصدار

مواد إصدار
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

مادة رقم 2

تعديل اتفاقية التزام
يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى "تعريفات" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992:
(ش) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهي شخصية قانونية أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بما أدخل عليه من تعديل وطبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بما أدخل عليه من تعديل.
(ت) "خطة التنمية" تعني خطة رفيعة المستوى ومدتها سنة واحدة (1) أو أكثر توضح الإطار الاستراتيجي للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة وتوضح مفهوم التنمية المختار المطلوب لتقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل المستخدم لدعم متطلبات السوق المحلي والخارجي من الزيت والغاز والمتكثفات وتحدد خطة التنمية الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب إجراؤها خلال مراحل التنمية والاستكشاف داخل قطاعات عقد التنمية.
(ث) "الوحدة الحرارية البريطانية "BTU" تعني كمية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطلا واحدا (1) من المياه النقية بمقدار درجة فهرنهيت واحد (1 ° ف) من ستين (60 ° ف) درجة فهرنهيت إلى واحد وستين (61 ° ف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.65 رطل على البوصة المربعة.
(خ) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص اتفاق التعديل الثاني هذا من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بهذا الاتفاق.
(ذ) "الغاز القديم" يعني أي إنتاج للغاز من المنطقة نتيجة أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية التي تم تنفيذها قبل الأول من يناير 2017 وما زال مستمر إنتاجه.
(ض) "الغاز الجديد" يعني كل الغاز الذي يتم إنتاجه نتيجة أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية بدءا من الأول من يناير 2017.

مادة رقم 2 إصدار

مواد إصدار
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

مادة رقم 3 إصدار

مواد إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مادة رقم 3

تعديل اتفاقية التزام
تحذف الفقرة 3- من (د) "التحويل إلى عقد تنمية" من المادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 وتستبدل بما يلي:-
3- تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي:-
(أأ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري مضافا إليها فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستعمل أو يمكن استعماله محليا أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليم لكميات من الغاز محليا أو للتصدير مضافا إليها فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه) وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت عن ثلاثين (30) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجاري للزيت إلا إذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك، وبشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية.
(ب ب) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليم لكميات من الغاز محليا أو للتصدير بالإضافة لفترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول السائل "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات منتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه).
لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على ثلاثين (30) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري، وذلك بغض النظر عما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية.
يخطر المقاول الهيئة فورا عن أي اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام.
ويعني تعبير "فترة الامتداد الاختياري" فترة مدتها خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بمقتضى إخطار كتابي إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية.
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة الثانية من الفقرة (هـ) من المادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992:-
(هـ) تبدأ عمليات التنمية اعتبارا من الأول من يناير 2017، وذلك طبقا لخطة التنمية المعتمدة من الهيئة، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل، وإذا لم يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بتنفيذ خطة التنمية وبدء الإنتاج للغاز في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ
توقيع الاتفاقية، فإن المقاول يعتبر متنازلا دون مقابل عن عقد التنمية وعن كافة حقوقه وامتيازاته بهذه المساحة إلى الهيئة، ويكون للهيئة الحق في أن تنمي وتنتج وتتصرف في كل الغاز المنتج من هذه المساحة المتنازل عنها بالطريقة التي تراها مناسبة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للمقاول أي حق يتعلق بالإنتاج. ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي تعويضات، أو نفقات أو مصروفات.
تقوم الهيئة كل أربع (4) سنوات بمراجعة قطاعات التنمية بعقد التنمية من تاريخ توقيع اتفاق التعديل الثاني هذا، وذلك للتخلي فورا عن أي قطاع غير منتج أو غير مشارك في الإنتاج (ما لم يكن لدى المقاول خطة لتنمية تلك القطاعات توافق عليها الهيئة).

مادة رقم 4

تعديل اتفاقية التزام
يضاف ما يلي في نهاية المادة الخامسة "التخليات الإجبارية والاختيارية" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992:-
في نهاية عقد التنمية أو عند نهاية اتفاقية الالتزام فإن المقاول يتعهد ويلتزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه عند استلامه للمنطقة، بإزالة الأرصفة البحرية والآبار وخطوط الأنابيب وغيرها، على سبيل المثال لا الحصر، أو على الحالة التي تطلبها الهيئة حينذاك.

مادة رقم 5

تعديل اتفاقية التزام
تحذف الفقرة الأولى من (أ) (1) "البترول المخصص لاسترداد التكاليف" من المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 وتستبدل بما يلي:-
مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول ما تم اعتماده بواسطة الهيئة من كافة التكاليف والمصروفات بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%) كل ربع سنة، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف".

مادة رقم 6

تعديل اتفاقية التزام
يضاف ما يلي في نهاية المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من القانون رقم 7 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994:-
يلتزم المقاول بالتنازل عن حقوقه في استرداد مائتي مليون (200.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية من التكاليف والمصروفات القابلة للاسترداد والسابق إنفاقها على منطقة الالتزام.

مادة رقم 7

تعديل اتفاقية التزام
يضاف ما يلي في نهاية المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من القانون رقم 7 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994:-
تسعير الغاز
أولا: الغاز القديم: تطبق الأسعار المشار إليها بالمعادلات التالية أدناه على مبيعات الغاز القديم (المعرف بالمادة الثانية أعلاه).
ب ج = x ف × هـ
حيث:
ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب قياسي (أق 3) مقدرا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
هـ = عدد المليون وحدة حرارية بريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أق 3) من الغاز.
ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) مقدرا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهريا طبقا للجدول الآتي:
(1) سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف لكل مليون وحدة حرارية بريطانية:
سعر خام برنت
(دولار أمريكي/ برميل)
أقل من أو يساوى 10
يزيد على 10 ولكن يقل عن أو يساوي 20
يزيد على 20 ولكن يقل عن أو يساوي 24
يزيد على 24
ف
(دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية)
1.50
1.50 + (سعر خام برنت – 10) * 0.115
2.65
(سعر خام برنت + 6.275) * 0.08841
وبشترط ألا يتعدى سعر غاز استرداد التكاليف طبقا للجدول المنصوص عليه أعلاه عن 4.0 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
(2) سعر الغاز لكل مليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية والمخصص لحصص الأرباح وفائض الاسترداد:
سعر خام برنت
(دولار أمريكي/ برميل)
أقل من أو يساوي 10
يزيد على 10 ولكن يقل عن أو يساوي 22
يزيد على 22
ف
(دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية)
1.50
سعر خام برنت * (0.18 – (سعر خام برنت * 0.003))
2.50
ويشترط ألا يتعدى سعر غاز الربح وفائض استرداد التكاليف طبقا للجدول المنصوص عليه أعلاه عن 2.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ثانيا: الغاز الجديد: بدءا من تاريخ أول إنتاج للغاز الجديد (المعرف بالمادة الثانية أعلاه)، يتم تقييم الغاز الجديد والمخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح وفائض الاسترداد طبقا للمعادلة التالية:
ب ج = ف × هـ
حيث:
ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب قياسي (أق 3) مقدرا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
هـ = عدد المليون وحدة حرارية بريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أق 3) من الغاز.
ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) مقدرا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهريا طبقا للجدول الآتي:
سعر الغاز لكل مليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية والمخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح وفائض الاسترداد:
سعر خام برنت
(دولار أمريكي/ برميل)
أقل من أو يساوي 40
يزيد على 40 ولكن يقل عن أو يساوي 100
يزيد على 100
ف
(دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية)
5.18
5.18 + 0.0117 * (سعر خام برنت – 40)
5.88
سعر غاز استرداد التكاليف طبقا للجدول المنصوص عليه أعلاه لا يتعدى 5.88 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
سعر خام برنت هو متوسط السعر الشهري مقدرا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" تحت عنوان
(Spot Crude Price Assessment –International) وذلك خلال الشهر المعني.
وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير "أسعار بلاتس أويل جرام" على الإطلاق خلال شهر من الشهور يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقا لما ورد آنفا لأي سبب آخر، يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت.
يتم تطبيق المعادلة الخاصة بتسعير الغاز الجديد والمنصوص عليها بعاليه على كل الغاز الجديد والذي يتم إنتاجه نتيجة أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية التي تتعلق بطبقات البليوسين (Pliocene) بصفة عامة متضمنة كافة التراكيب بما فيها (Tao- و 4 Tao-5) المحادين. أما الاكتشافات الأعمق مثل الميوسين والأوليجوسين (على سبيل المثال لا الحصر) يتم الاتفاق على السعر بين الهيئة والمقاول بعد تحقيق الاكتشاف التجاري.

مادة رقم 8

تعديل اتفاقية التزام
تلغى تماما المادة الثامنة عشر" القوانين واللوائح" من القانون رقم 7 لسنة 1992 وتستبدل بما يلي:-
المادة الثامنة عشر
القوانين واللوائح
(أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر (باستثناء المادة 37 منه) وتعديلاته واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج.م.ع.
بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية.
(ب) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلا من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة.
(ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة (ز) بخصوص ضرائب الدخل، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأية وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضا من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال.
(د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة بذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية.
(هـ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية، ولا تسري على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية، حسبما يكون الحال.
(و) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفي الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية.
(ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج.م.ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلي الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا.

مادة رقم 9

تعديل اتفاقية التزام
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (ب) 2- بيانات النشاط: من المادة الأولى "أحكام عامة" من الملحق "هـ" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992:-
طبقا للمادة السابعة بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الخامسة من اتفاق التعديل الثاني هذا، سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث مقدمة من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة) وأي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس آثارها بواسطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة) في قائمة ربع السنة التقويمية التالية.
تلغى الفقرة (1) من (ب) "العمالة والتكاليف المتعلقة بها": من المادة الثانية "التكاليف والمصروفات والنفقات" من الملحق "هـ" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 وتستبدل بما يلي:-
(1) المرتبات والأجور المعتمدة من الهيئة لمستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الثاني هذا بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها.
وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) والفقرة (ج) فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج.م.ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه.
يضاف ما يلي في نهاية (أ) "كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف" من المادة الرابعة "استرداد التكاليف" من الملحق "هـ" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992:-
طبقا للمادة السابعة بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الخامسة من اتفاق التعديل الثاني هذا سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث مقدمة من المقاول وكذلك كميات الإنتاج والأسعار المتعلقة بربع السنة التقويمي. أي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس آثارها بواسطة المقاول على قائمة ربع السنة التقويمية التالي.

مادة رقم 10

تعديل اتفاقية التزام
باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب التعديل الثاني هذا، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام التعديل الثاني هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسري.

مادة رقم 11

تعديل اتفاقية التزام
حرر اتفاق التعديل الثاني هذا من سبعة (7) أصول مماثلة يحتفظ الطرف الأول بثلاثة (3) أصول ويحتفظ الطرف الثاني بأربعة (4) أصول من اتفاق التعديل الثاني هذا وذلك للعمل بموجبها عند اللزوم.

مادة رقم 12

تعديل اتفاقية التزام
أقر الطرفان بأن العنوان قرين كل منهما بصدر هذا المحل المختار لهما وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهما على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

مادة رقم 13

تعديل اتفاقية التزام
لا يكون اتفاق التعديل الثاني هذا ملزما لطرفيه إلى أن يصدر قانون من السلطة المختصة في جمهورية مصر العربية يخول لوزير البترول التوقيع على اتفاق التعديل الثاني هذا ويضفى عليه قوة القانون وأثره وبمجرد التوقيع على اتفاق التعديل الثاني هذا من الحكومة والهيئة وصدور القانون المذكور يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.