مادة رقم1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 529م2 ( تبرع المواطن / شعبان محمود أحمد سالم ) بحوض الغفارة رقم 5، بالقطعة رقم 272 من 113 أصلية، بزمام كفر رماح- مركز منوف- محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة جناح لتوسعة مدرسة كفر رماح الابتدائية المشتركة لتصبح مدرسة تعليم أساسي ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق 15 مايو سنة 2018 م )