مادة رقم1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2( تبرع المواطن / موسي حماد الصاوي ) بالقطعة رقم 86، بحوض أبو قيراد رقم 12، بزمام كفر السكرية مركز تلا- لخدمة قرية منشأة الرافعي التابعة للوحدة المحلية بجنزور- مركز بركة السبع- محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق 15 مايو سنة 2018 م )