مادة رقم1
ينشأ مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا للخريطة وكشوف الإحداثيات المرفقة وتمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه كافة الاختصاصات المخولة لها علي أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة ، وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المشار إليه .
مادة رقم2
تسلم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي داخل حدود المساحة المبينة بالمادة الأولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الاراضي بما فيها المثبتة لاي تعاملات تمت علي أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو افراد أو شركات وذلك خلال شهر علي الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة رقم3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 رمضان سنة 1439 هـ
( الموافق 2 يونية سنة 2018 م )