ديباجة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم1
يستبدل بنصي المادتين 3 (البندان 4، 5)، 31 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصان الآتيان:
(مادة 3/ البندان 4، 5):
4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
(مادة 31):
استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بقرار يصدر منه.
مادة رقم2
ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.