ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح جلسة 14/ 2/ 2016
باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2014؛
وعلى مذكرة إدارة الختاميات المؤرخة 16/ 5/ 2018؛
قـــــــــــــرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة مطروح عن العام المالي 2014 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 733907.64 (فقط سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة جنيهات وأربعة وستون قرشا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 439143.57 ج (فقط أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة وثلاثة وأربعون جنيها وسبعة وخمسون قرشا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 294764.07 ج (فقط مائتان وأربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وستون جنيها وسبعة قروش لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/ 12/ 2014 مبلغ 2185569.55 ج (فقط مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة وتسعة وستون جنيها وخمسة وخمسون قرشا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.