ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة لمحافظة مطروح جلسة 14/ 2/ 2016
باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2015؛
وعلى مذكرة إدارة الختاميات المؤرخة 20/ 5/ 2018؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة مطروح عن العام المالي 2015 حيث بلغت جملة الإيرادان مبلغ 941598.49 ج (فقط تسعمائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيها وتسعة وأربعون قرشا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 499895.52 ج (فقط أربعمائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيها واثنان وخمسون قرشا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 441702.97 ج (فقط أربعمائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة واثنان جنيها فقط وسبعة وتسعون قرشا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/ 12/ 2015 مبلغ 2627272.52 ج (فقط مليونان وستمائة وسبعة وعشرون ألف ومائتان واثنان وسبعون جنيها واثنان وخمسون قرشا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.