ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قـــرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح جلسة 23/ 3/ 2017
باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2016؛
وعلى مذكرة إدارة الختاميات المؤرخة 21/ 5/ 2018؛
قــــــــــرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة مطروح عن العام المالي 2016 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 1137994.3 ج (فقط مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون جنيها وثلاثة قروش لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 486576.35 ج (فقط أربعمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة وستة وسبعون جنيها وخمسة وثلاثون قرشا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 651417.68 ج (فقط ستمائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة عشر جنيها وثمانية وستون قرشا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/ 12/ 2016 مبلغ 3148570.70 ج (فقط ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وسبعون جنيها وسبعون قرشا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.