مادة رقم1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 20 فداناً بالمنطقة التنموية بمركز ومدينة رشيد، بمحافظة البحيرة ، لصالح القوات المسلحة ( المنطقة الشمالية العسكرية ) بالمجان، لإقامة 2000 وحدة سكنية عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رمضان سنة 1439 هـ
(الموافق 6 يونية سنة 2018 م)