مادة رقم1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8 قراريط ( تبرع المواطنة / إيمان عبد الرحمن طه عبد الرحيم ) بناحية كوم الرمل - قرية العواونة - مركز أهناسيا - محافظة بني سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم ببني سويف ، لإقامة مدرسة إعدادية عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 شعبان سنة 1439 هـ
(الموافق 15 مايو سنة 2018 م)