ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
حساب
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 133548460 جنيها (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وستون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 133548460 جنيها مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام بنفس المبلغ.
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة البنك.
مادة رقم 2
تربط جملة الحساب الختامي لموازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عن الفترة من 1/7/2016 إلى 28/2/2017 من السنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 7841914192 جنيها (فقط وقدره سبعة مليارات وثمانمائة وواحد وأربعون مليونا وتسعمائة وأربعة عشر ألفا ومائة واثنان وتسعون جنيها لا غير).
مادة رقم 3
تربط التكاليف والمصروفات عن الفترة من 1/7/2016 إلى 28/2/2017 بمبلغ 1673548460 جنيها (فقط وقدره مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 142692166 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 1530856294 جنيها.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات عن الفترة من 1/7/2016 إلى 28/2/2017 بمبلغ 1429748807 جنيها (فقط وقدره مليار وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وسبعة جنيهات لا غير).
مادة رقم 5
تربط خسائر العام (عجز النشاط) عن الفترة من 1/7/2016 إلى 28/2/2017 بمبلغ 243799653 جنيها (فقط وقدره مائتان وثلاثة وأربعون مليونا وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة وخمسون جنيها لا غير).
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة من 1/7/2016 إلى 28/2/2017 بمبلغ 6168365732 جنيها (فقط وقدره ستة مليارات ومائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون ألفا وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 127000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6168238732 جنيها.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية عن الفترة من 1/7/2016 إلى 28/2/2017 بمبلغ 6168365732 جنيها (فقط وقدره ستة مليارات ومائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون ألفا وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 6022921732 جنيها.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 145444000 جنيها.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.