حساب
ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة الحساب الختامي لموازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 29735251 جنيها (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان وواحد وخمسون جنيها لاغير).
مادة رقم 2
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 15059515 جنيها (فقط وقدره خمسة عشر مليونا وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيها لاغير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 7782705 جنيهات.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 7276810 جنيهات.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 13591384 جنيها (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيها لا غير).
مادة رقم 4
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1468131 جنيها (فقط وقدره مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألفا ومائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير).
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 14675736 جنيها (فقط وقدره أربعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 6976446 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7699290 جنيها.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 14675736 جنيها (فقط وقدره أربعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة, منها مبلغ 2548344 جنيها مساهمة من الخزانة العامة؛ لتمويل الاستخدامات الاستثمارية.
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.