ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
حساب
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2341341485 جنيها (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وواحد وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسة وثمانون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 2341341485 جنيها مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 162358716 جنيها وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 2178982769 جنيها.
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 22181069411 جنيها (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارا ومائة وواحد وثمانون مليونا وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وأحد عشر جنيها لا غير).
مادة رقم 3
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3500954485 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفا وأربعمائة وخمسة وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 64982409 جنيهات.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 3435972076 جنيها.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 912358716 جنيها (فقط وقدره تسعمائة واثنا عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وستة عشر جنيها لا غير) منها مبلغ 41510720 جنيها إعانات من وزارة البترول.
مادة رقم 5
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2588595769 جنيها (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وتسعة وستون جنيها لا غير).
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 18680114926 جنيها (فقط وقدره ثمانية عشر مليارا وستمائة وثمانون مليونا ومائة وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وستة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 3545899992 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 15134214934 جنيها.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 18680114926 جنيها (فقط وقدره ثمانية عشر مليارا وستمائة وثمانون مليونا ومائة وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وستة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 8722817724 جنيها, منها مبلغ 659718480 جنيها مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 9957297202 جنيه, منها قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 236937336 جنيها.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.