حساب

ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 17796713927 جنيها (فقط وقدره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وستة وتسعون مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 19060774 جنيها وبباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 12142572770 جنيها وصافي ربح العام بمبلغ 5635080383 جنيها مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 17796713927 جنيها وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 104458517980 جنيها (فقط وقدره مائة وأربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة وسبعة عشر ألفا وتسعمائة وثمانون جنيها لا غير).

مادة رقم 3

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 44205247544 جنيها (فقط وقدره أربعة وأربعون مليارا ومائتان وخمسة ملايين ومائتان وسبعة وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 3835678774 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 40369568770 جنيها.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 74221713927 جنيها (فقط وقدره أربعة وسبعون مليارا ومائتان وواحد وعشرون مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 30016466383 جنيها (فقط وقدره ثلاثون مليارا وستة عشر مليونا وأربعمائة وستة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيها لا غير) منه مبلغ 27742383625 جنيها فائض حكومة.

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 30236804053 جنيها (فقط وقدره ثلاثون مليارا ومائتان وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف وثلاثة وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 14028824459 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 16207979594 جنيها.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 30236804053 جنيها (فقط وقدره ثلاثون مليارا ومائتان وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف وثلاثة وخمسون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 1500000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.