مادة رقم1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5000م2 بوادي النصب بمدينة أبوزنيمة- محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد حال الانتهاء من إقامة المشروع واستمرارية النشاط ، لإقامة توسعات للمعهد الديني الأزهري عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق 7 مايو سنة 2018 م )