مادة رقم1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 770م2 الكائنة بمشروع الإسكان الاقتصادي ( تحيا مصر ) بحي الأسمرات (2) - حي المقطم - محافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع بالمجان، لصالح مديرية أمن القاهرة ، لإقامة نقطة شرطة عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رمضان سنة 1439 هـ
( الموافق 6 يونية سنة 2018 م )