مادة رقم1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 120م2 بحوض الحاجر الغربي رقم 16 ، ضمن القطعة رقم 3 ، زمام ناحية بطن إهريت بالوحدة المحلية بالريان- مركز يوسف الصديق- محافظة الفيوم، بالمجان ، لصالح هيئة الاسعاف المصرية ، لإقامة نقطة إسعاف عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رمضان سنة 1439 هـ
( الموافق 6 يونية سنة 2018 م )