مادة رقم1

يستبدل بنص البند (ب) من المادة (57) من لائحة نظام التامين الاجتماعي الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس ، النص الاتي :
" (ب) الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليهم بواقع (4%) من أجرهم " .

مادة رقم2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .