ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ في 8/ 5/ 2018؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم1

يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بالقائمة المرفقة - بعدد (4) شركات منتجة - في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها - والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

مادة رقم2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.