مادة رقم1
يعدل قرار وزير العدل رقم 12480 لسنة 2011 والمتضمن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة.
مادة رقم2
تلغي صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة للسيد/ جمال عبد الفتاح منصور .
مادة رقم3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية علي نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .