ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 الصادر بإضافة عقارات لمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الجيزة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 510 لسنة 2013 الصادر بإضافة عقارات لمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المباني ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ الجيزة؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري - رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما ورد من السيد أ.د. محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2016 المشار إليه؛
قـــــــــــــرر:

مادة رقم1

إضافة العقار رقم 284 شارع الأهرام - حي العمرانية لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري لمحافظة الجيزة.
إضافة الحدائق التالية بحي جنوب الجيزة بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المحافظة الجيزة:
حديقة حيوان الجيزة.
حديقة الأورمان النباتية.

مادة رقم2

حذف عدد (5) عقارات من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة وبياناتهم كالآتي:
9 شارع حافظ إبراهيم - مصر القديمة والموثق برقم (03250000152). 31 شارع الحدائق - قطعة (153) - المعادي والموثق برقم (04270000210).
19 تقاطع شارع (11) مع شارع (81) - قطعة (35 د) - المعادي والموثق برقم (04270000826).
17 شارع حسن صبري - الزمالك والموثق برقم (03180000731).
136 شارع يوليو - الزمالك والموثق برقم (03180001293).

مادة رقم3

تضاف العقارات التالية لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الدقهلية:
حي شرق المنصورة:
مسجد الجمل - شارع العراقي - ميت حدر.
مبنى الفسخاني الممتاز - ملك/ محمد عبد الحميد إبراهيم مصطفى (السعيد، ياسر، وليد) أخوته - حارة الحناوي وشارع النقراشي وشارع القريعي - ميت حدر.
حي غرب المنصورة:
مبنى المدرجات (كلية السياحة والفنادق) - مبنى (3) - شارع الثانوية.
ورثة/ حسن عباس - تقاطع شارع الجمهورية مع حارة البدري.
ورثة/ نظلة هانم القريعي، ورثة/ محي الدين رياض علي (جمعية الشابات المسلمات) - 107 شارع الجمهورية.
محروس المتولي أحمد الصباغ - 56 شارع منتصر - من شارع الجمهورية.
جزء من الجدار المتبقي من هدم مسجد النجار - ش النجار - منطقة سوق الخواجات.

مادة رقم4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.