مادة رقم1
تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقارها التي يحددها وزير العدل في قرار تشكيلها، وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها في أيام الجلسات التي يحددها رؤساؤها طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ، وبما لايقل عن جلستين لكل لجنة أسبوعيا .
مادة رقم2
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف ذلك أينما ورد في القرارات المنظمة للأمانات الفنية للجان التوفيق في المنازعات والقرارات المعدلة له .
مادة رقم3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.