مادة رقم1

يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذي للهيئة.
نواب الرئيس التنفيذي للهيئة .
ويضم إلي عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من :
اللواء / خالد محمد عارف إبراهيم - رئيس فرع إعداد الدولة للحرب / هيئة عمليات القوات المسلحة .
الأستاذ / محمد محمود أحمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر .
الأستاذ / محمد طارق زكريا محمد توفيق - وكيل اتحا الصناعات المصرية .
ويضم إلي عضوية المجلس من ذوي الخبرة كل من :
الدكتور / محمد سامح عمرو - أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة .
رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية .

مادة رقم2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزارء في 17 ذي القعدة سنة 1439 هـ
( الموافق 30 يولية سنة 2018 م )