مادة رقم1
يعاد تخصيص مساحة 17 فداناً تعادل (71748)م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية العين السخنة - وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة - لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
مادة رقم2
تودع بمأموريات الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة السابقة .
مادة رقم3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 رمضان سنة 1439 هـ
( الموافق 10 يونية سنة 2018 م )