ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛
قـــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يمنح معاشا استثنائيا مقداره سبعمائة وخمسون جنيها شهريا للمجندين السابقين المذكورين بعد والمنتهي خدمتهم لأسباب وهم:
م رقم عسكري الدرجة الاسم
1 2014911109346 عريف مجند علي عاطف علي عبد الله
2 2013811104000 جندي مجند محمد أحمد السيد علي محمد غالي
3 2013915000485 جندي مجند أحمد عبد الفتاح عبد العزيز شنوي
4 2014411401862 جندي مجند عبد الله أحمد محجوب حسن
5 2014716609153 جندي مجند محمد فتحي محمد حسين
6 2014917706386 جندي مجند محمد كامل حسين عبد الستار
7 2014515101649 جندي مجند أحمد ثروت حسين عبد العال
8 2015511101253 جندي مجند حسام شحاته محمد سلامة
9 2015801400597 جندي مجند أنور عطية محمد نوفل
10 2015306609967 جندي مجند عوض صلاح عبد النبي حمد
الإجمالي 7500 (سبعة آلاف وخمسمائة) جنيه
مادة رقم 2
يمنح معاشا استثنائيا مقداره سبعمائة وخمسون جنيها شهريا للمستحقين عن ضباط الصف المتطوعين المتوفين بعد إنهاء خدمتهم لأسباب المذكورين بعد وهم:
م رقم عسكري الدرجة الاسم
1 1991234901552 رقيب أول متطوع عوض محمد السيد بركات
2 1991134706523 رقيب متطوع وائل محمد السيد إبراهيم
3 2003138302166 عريف متطوع محمود نبيل محمود أحمد رزق
الإجمالي 2250 (ألفان ومائتان وخمسون) جنيها
مادة رقم 3
على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.