مادة رقم1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الخاصة بمساحة 510م2 ( تبرع المواطن / مصطفي عبد المطلب فياض ) ، بعزبة لطفي - قرية ديروط بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 ذي القعدة سنة 1439 هـ
(الموافق 22 يولية سنة 2018 م )