مادة رقم1

يخرج من عداد الأراضي الأثرية ويدخل في أملاك الدولة الخاصة المسطحان الكائنان بكوم زليخة ( دلنجة ) بناحية عزبة أبو سيف - مركز الدلنجات - محافظة البحيرة ، والموضحان الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين علي النحو التالي :
المسطح الأول بمساحة 9 قراريط و8 أسهم بالقطعة رقم 13 بحوض رشوان نمرة 14
المسطح الثاني بمساحة 10 أفدنة و8 قراريط و22 سهما بالقطعة رقم 15 بحوض عبد الهادي نمرة 15.

مادة رقم2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1439 هـ
( الموافق 29 أغسطس سنة 2018 م )