ملحق 2
ملحق 1
ملخص
مقدمة وثيقة
مقدمة
اتفاقية
بناء على طلب من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، تقدم منظمة الأغذية والزراعة (FAO) المساعدة لتنفيذ مشروع الدعم الفني التالي:
عنوان المشروع: دعم الإدارة المستدامة للمياه والري الحديث للأراضي المستصلحة.
رمز المشروع: TCP/ EGY/ 3602/ C2.
بدعم فني مقدم من منظمة الفاو بقيمة 400 ألف دولار أمريكي.
يوجد في وثيقة المشروع المرفقة وصف تفصيلي للمشروع، بما في ذلك الخلفية والأساس المنطقي وإطار المشروع والميزانية والتنفيذ وترتيبات الإدارة، فضلا عن الإشراف والرصد والمعلومات الإدارية وتقديم التقارير.
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
ملحق 3
ملحق 4
ملحق 5
ملحق 6
مادة رقم 1 وثيقة
مادة رقم 1
اتفاقية
يعد تحقيق الأهداف التي حددها المشروع مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة.
مادة رقم 1 إصدار
مادة إصدار
ووفق على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والري الحديث للأراضي المستصلحة، والموقعة بتاريخ 19/ 10/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2
اتفاقية
وكجزء من مساهمة الحكومة في المشروع، تتفق الحكومة على توفير العدد المطلوب من الموظفين الوطنيين المؤهلين والمباني ومرافق التدريب والمعدات والنقل والخدمات المحلية الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع.
مادة رقم 2 وثيقة
مادة رقم 3 وثيقة
مادة رقم 3
اتفاقية
تخصص الحكومة سلطة المشروع داخل البلد إلى جهة حكومية تشكل مركز تنسيق للتعاون مع المنظمة في تنفيذ المشروع والتي تمارس مسؤولية الحكومة في هذا الصدد.
مادة رقم 4
اتفاقية
تصبح معدات المشروع والموارد واللوازم المقدمة من أموال برنامج التعاون الفني عادة ملكا للحكومة فور وصولها إلى البلد، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق المشروع، وتكفل الحكومة أن تكون هذه المعدات والمواد واللوازم متاحة في جميع الأوقات لاستخدام المشروع وأن يتم توفير ما يكفى من الصيانة، ولا تزال المركبات ملكا لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق المشروع.
مادة رقم 5
اتفاقية
ورهنا بأية أحكام أمنية سارية المفعول، تقوم الحكومة بتزويد المنظمة وموظفيها بالمشروع، إن وجد، بالتقارير والأشرطة والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة التي قد تكون مطلوبة لتنفيذ المشروع.
مادة رقم 6
اتفاقية
وتتولى المنظمة (FAO) اختيار موظفي مشاريع المنظمة والأشخاص الآخرين الذين يؤدون خدمات نيابة عن المنظمة فيما يتعلق بالمشروع والمتدربين وذلك بعد التشاور مع الحكومة ولتنفيذ المشروع على وجه السرعة، تتعهد الحكومة بالإسراع إلى أقصى حد ممكن في الإجراءات الخاصة بالموافقة على تعيين موظفي المنظمة والأشخاص الآخرين الذين يؤدون الخدمات بالنيابة عن منظمة الأغذية والزراعة، وكذلك إجراءات الاستغناء، حيثما كان ذلك ممكنا.
مادة رقم 7
اتفاقية
وتطبق الحكومة على المنظمة (FAO) وممتلكاتها وصناديقها وأصولها وموظفيها أحكام اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها وباستثناء ما تتفق عليه الحكومة ومنظمة (FAO) في وثيقة المشروع، تمنح الحكومة نفس الامتيازات والحصانات الواردة في الاتفاقية لجميع الأشخاص الآخرين الذين يؤدون خدمات نيابة عن منظمة (FAO) فيما يتعلق بتنفيذ المشروع.
مادة رقم 8
اتفاقية
تمنح الحكومة بغية التنفيذ السريع والفعال للمشروع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) وموظفيها وجميع الأشخاص الآخرين الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، المرافق الضرورية بما في ذلك:
(أ) إصدار فوري، مجانا، لأي تأشيرات أو تصاريح مطلوبة؛
(ب) أي تصاريح ضرورية لاستيراد المعدات والمواد والمستلزمات اللازمة لاستخدامها فيما يتعلق بالمشروع، وعند الاقتضاء، التصدير اللاحق لها، وإعفائها من دفع الضريبة الجمركية أو الرسوم أو المصروفات الأخرى المتعلقة بهذا الاستيراد أو التصدير؛
(ج) الإعفاء من دفع أي قيمة مضافة أو ضرائب أخرى على المشتريات المحلية للمعدات والمواد واللوازم اللازمة لاستخدامها فيما يتصل بالمشروع؛
(د) تسديد تكاليف النقل داخل البلد، بما في ذلك المناولة والتخزين والتأمين وجميع التكاليف الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بالمعدات أو المواد أو اللوازم المستخدمة فيما يتصل بالمشروع؛
(هـ) سعر الصرف القانوني الأكثر ملاءمة؛
(و) مساعدة موظفي المنظمة، قدر المستطاع، في الحصول على إقامة مناسبة؛
(ز) أي تصاريح ضرورية لاستيراد المنقولات المملوكة والمخصصة للاستخدام الشخصي لموظفي منظمة الأغذية والزراعة (FAO) أو للأشخاص الآخرين الذين يؤدون الخدمات بالنيابة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وتصديرها لاحقا؛
(ح) التخليص الجمركي الفوري عن المعدات والمواد واللوازم والممتلكات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(د) أعلاه.
مادة رقم 9
اتفاقية
تعين الحكومة منسقا وطنيا للمشروع، على النحو المتوخي في وثيقة المشروع، للاضطلاع بالمهام والأنشطة المحددة في اتفاق المشروع. وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري أن تطلب منظمة (FAO) خطيا من المنسق الوطني للمشروع أن يتحمل التزامات أو التزامات محددة أو أن يدفع مدفوعات محددة بالنيابة عن المنظمة (FAO) وفي مثل هذه الحالات، يدفع المشروع أموال إلى المنسق الوطني للمشروع، بما يصل إلى المبالغ المسموح بها وفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها حاليا في المنظمة وفي هذه الحالة، توافق الحكومة على تعويض المنظمة والوفاء بها، أي خسائر قد تنشأ عن أي مخالفة في الحفاظ على أموال المنظمة المتقدمة من جانب المنسق المحلي للمشروع.
مادة رقم 10
اتفاقية
تكون الحكومة مسؤولة عن التعامل مع أي مطالبات يمكن أن يطلبها الغير من منظمة الأغذية والزراعة (FAO) أو موظفيها أو غيرها من الأشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عنها فيما يتعلق بالمشروع، وكف الضرر عنهم فيما يتعلق بأي مطالبة أو مسؤولية ناشئة فيما يتعلق بالمشروع، ما لم تكن هذه المطالبات ناشئة عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من جانب الأفراد المذكورين أعلاه.
مادة رقم 11
اتفاقية
ويشمل الأشخاص الذين يؤدون الخدمات بالنيابة عن منظمة الأغذية والزراعة، المشار إليها في الفقرات (6 و7 و8 و10)، أي منظمة أو كيان أو كيان آخر قد تعينه المنظمة للمشاركة في تنفيذ المشروع.
مادة رقم 12
اتفاقية
يدخل هذا المشروع حيز النفاذ من تاريخ تسلم منظمة الفاو إخطارا كتابيا من حكومة جمهورية مصر العربية يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا المشروع حيز النفاذ.