ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم1
يعين في ديوان عام وزارة الخارجية كل من السادة:
ألفت عبد الفتاح أحمد فرح - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كرواتيا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 20/ 10/ 2018
ناصر أحمد كامل علي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 30/ 8/ 2018
عبد المنعم عمر عبد المنعم - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الإكوادور، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 12/ 12/ 2018
أبو بكر محمد حفني محمود - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
هشام عمر مرزوق - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بنما وغير المقيم لدى كل من حكومة جمهورية نيكاراجوا، وحكومة جمهورية كوستاريكا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
محمد ماهر عادل العدوي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية مالاوي، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
عمر علي أبو عيش - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
سامح لطفي عبد الهادي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
كريم عمر شرف - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية موزمبيق وغير المقيم لدى حكومة مملكة سوازيلاند، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 24/ 10/ 2018
عمرو وفيق الحناوي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية سلوفاكيا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 19/ 10/ 2018
محمود عاصم محمود المغربي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية المجر، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
ياسر محمود محمود هاشم - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية شيلي، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
محمود علي طلعت محمود - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كينيا وغير المقيم لدى حكومة جمهورية سيشل، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
سها سمير ناشد جندي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أيرلندا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 27/ 3/ 2019
حاتم السيد محمد تاج الدين - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الهند، وغير المقيم لدى حكومة مملكة بوتان، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 26/ 10/ 2018
وائل السيد محمد جاد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 15/ 9/ 2018
أسامة عبد المنعم حسين شلتوت - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية السودان، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
محمد ياسر أحمد علاء الدين الشواف - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
مصطفى محمود مصطفى القوني - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية السنغال، وغير المقيم لدى كل من حكومة جامبيا وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
ماجد محي الدين نافع مصلح - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
معتز منير محرم زهران - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة كندا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
وليد محمد إسماعيل محمود - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 9/ 10/ 2018
هيثم صلاح كامل إبراهيم - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كازاخستان، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية قيرقيزستان، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 15/ 10/ 2018
هشام محمد ناجي عبد الحميد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بوركينا فاسو، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
يسري محمد خليل محمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
محمد مصطفى عبد المغني حيدر - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية غانا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 9/ 10/ 2018
محمد كريم فؤاد شريف - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية التوجو، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارا من 1/ 10/ 2018
مادة رقم2
يعين في الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة:
علاء الدين محمد كاشف - القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هونج كونج، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 1/ 10/ 2018
أمل عبد القادر المرسي سلامة - القنصل العام لجمهورية مصر العربية في مونتريال، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 15/ 12/ 2018
خالد فتحي علي يوسف - القنصل العام لجمهورية مصر العربية في شنغهاي، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 15/ 1/ 2019
مادة رقم3
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2017 فيما تضمنه من تعيين السيد/ خالد محمد سامي الأبيض الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية.
مادة رقم4
يعين في الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة:
هبه صلاح الدين المراسي - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية الهند، وغير مقيم لدى حكومة مملكة بوتان.
أشرف محمد محي الدين الموافي - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية المجر.
أمل مصطفى محمد كامل مراد - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية شيلي.
سامي محمود علي سالم - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية كولومبيا.
شريف فؤاد مصطفى نجيب - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بنما وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية نيكاراجوا، وحكومة جمهورية كوستاريكا.
سعيد محمد السعيد هندام - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية التشيك وغير مقيم لدى حكومة جمهورية الجبل الأسود.
حسام الدين قاسم عيسى مسلم - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية السودان.
خالد وفيق إسماعيل ثروت - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية أيرلندا.
أحمد أحمد رشاد سلامة - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
أيمن جمال الدين عبد الفتاح مشرفة - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نجلاء محمد عصام الدين الظواهري - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية غينيا، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية غينيا بيساو.
باسم محمد عبد العليم خليل - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية سلوفاكيا.
بهاء الدين بهجت إبراهيم دسوقي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية أرمينيا، وغير مقيم لدى حكومة جورجيا.
عادل حسن محمد الألفي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية البرتغال.
علي عمر علي سري - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية كرواتيا.
نهلة محمد عصام الدين الظواهري - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية كازاخستان، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية قيرقيزستان.
شريف محمد فؤاد البدوي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
أسامة سعيد محمود خليل - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية الإكوادور.
أسامة محمود عبد الخالق محمود - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
شريف أحمد محمود كامل - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
هاني صلاح مصطفى أحمد - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية.
نهى أحمد ماهر حامد خضر - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية السنغال، وغير مقيم لدى كل من حكومة جامبيا، وحكومة جمهورية الرأس الأخضر.
خالد محمود عبد المنعم عزمي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة دولة إسرائيل.
خالد محمد سامي الأبيض - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كينيا وغير مقيم لدى حكومة جمهورية سيشل.
حسن أحمد شوقي حسن - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية مالاوي.
عماد مجدي حنا كامل - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غانا.
شريف محمد مختار ربيع - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بوركينا فاسو.
حاتم محمد جبر الألفي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية موزمبيق وغير مقيم لدى حكومة مملكة سوازيلاند.
حمدي شعبان عبد الحليم محمد - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
حسام حسين إسماعيل حسين - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية التوجو.
محمد جابر محمد أبو الوفا - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية.
محمد إبراهيم نصر سالم - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
أحمد محمود عبد الحليم أبو زيد - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة كندا.
مادة رقم5
يعين السيد/ طارق أحمد إبراهيم عادل، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا.
مادة رقم6
يعين في الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة:
أحمد محمد عزت عبد الحكيم - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في هونج كونج.
أحمد عبد العزيز مصطفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في شنغهاي.
حسام الدين إبراهيم حسين محرم - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في مونتريال.
خالد أحمد طه محمود أبو زيد - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت.
شريف مصطفى السيد الديواني - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في باريس.
مادة رقم7
على المختصين، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.
مادة رقم8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.