مادة رقم1
الموافقة علي توصية لجنة منح وتجديد مزاولة الأنشطة والأراضي بتحديد حجم أعمال تراخيص مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري العاملة بميناء دمياط المعروضة بمذكرة هيئة ميناء دمياط رقم ( 6 / 5 - 2018 ) بالجلسة الخامسة لمجلس إدارة هيئة ميناء دمياط المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2018 .
مادة رقم2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .