ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 12 /6/ 2018؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قــــــرر:
مادة رقم1
يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين المساعدين (أ) الآتية أسماؤهم اعتبارا من 12/6/2018 وهم:
م الاسم
1- هيثم محمد سادات مرزوق.
2- حمدي أحمد حسن جاد الله بودي.
3- حسام علاء الدين عبد الشافي محمد.
4- رمضان دسوقي شعبان حافظ.
5- خالد أحمد يوسف الشحات.
6- أحمد فهمي فايز فهمي جمعة عريض.
7- أحمد محمد أحمد الشحات.
8- كامل عثمان صالح عبد الحافظ.
9- محمد فتحي عبد الشافي محمد.
10- مؤمن محمد البطل أحمد أحمد.
11- محمود شعبان عبد الحميد عبد الرحيم.
12- محمود السيد أبو العزم إبراهيم.
13- أحمد رمضان شعبان خضر.
14- أحمد صلاح الدين عبد الحميد محرم.
15- محمد عبد العظيم عبد الحميد عبد العظيم.
16- محمد عبد الله علي عبد الصمد.
17- أحمد محمد البسيوني عثمان الصاوي.
18- عمر يسري هاشم الشيخ.
19- راضي عبد السلام ناصر جمعة.
20- أحمد قطب محمود حنفي.
21- هشام محمد أحمد محمد حسن الفرارجي.
22- عمرو جمال طه إسماعيل ندا.
23- أحمد علي إبراهيم متولي.
24- إبراهيم أحمد حسن سليمان, على سبيل التذكار.
25- مصطفى رمضان عشماوي مرسي.
26- محمد أحمد محمد عبد العظيم عامر.
27- عمرو السيد محمود حسام الدين.
28- إسماعيل عليوة إسماعيل عبد الحافظ.
29- محمد سعيد محمد عبد الغني سلامة.
30- محمد الأمين أحمد إبراهيم السبيلي.
31- محمد خميس علي محمد سلومة.
32- أيمن علي إسماعيل عبد الحافظ.
33- مصطفى محمود محمود إبراهيم.
34- فريد محمد محمد دراز.
35- محمد أحمد السيد محمد.
36- أيمن عطية محمد نوح.
37- أشرف سعيد عبد العظيم الشال.
38- هاني فتحي مصطفى بهلول.
39- أشرف جبريل علي سيد.
40- محمد عبد المنعم عبد الوهاب محمد.
41- مدحت محمد الصوفاني أحمد القفاص.
42- حمدي سعد بدري محمد.
43- محمود محمود مصطفى نمشة.
44- سامي غازي أحمد الصابر.
45- محمد سيد رمضان جمعة.
46- ضياء الدين محمود محمد معن.
47- أحمد السيد أبو العلا علي حسن.
48- حازم عطية محمود حسن.
49- هاني ظريف علي منصور عطا لله.
50- بهاء ناجي عطا الله عبد الملاك.
51- حازم معروف فتحي عبد الجواد.
52- حسام الدين رتيب شحاتة طنطاوي.
53- محمد عبد العليم أحمد خليل فرج.
54- أشرف الشبراوي محمد حسن.
55- عبد الهادي عبد الهادي محمد تغيان.
56- محمد عبد الحميد متولي علي صالح.
57- بهاء الدين أحمد محمد حسن.
58- محمود علي سعد الدين محمد اليمني.
59- محمود أحمد محمد إبراهيم البشيهي.
60- أحمد حسن عبد الله حسن عثمان.
61- محمد محمود محمد محمد الجارحي.
62- علي حلمي مصطفى طلب.
63- محمد محمود طلب محمد حسن.
64- خالد حسن محمد عبد الغني.
65- أيمن محمد البهنساوي الرمام.
66- شادي حمدي محمد أمين الوكيل.
67- محمد حسين محمد عبد المجيد بركات.
68- حازم محمد فايز محمود عبد الحليم.
69- أدهم محمد مصطفى درويش.
70- أحمد حلمي عبد الغفار سلامة.
71- أحمد حمدي صبح طه.
72- حسام الدين يوسف فخري فهمي.
73- محمد أشرف عبد الخالق إبراهيم الألفي.
74- أسامة منشاوي حافظ حسن.
75- مايكل سمير عبد الملاك منصور.
76- عصام محمد رفعت خلف.
77- الدكتور/ هشام أحمد ماهر أحمد زغلول.
78- سعيد محمد حسين أحمد بودي.
79- علي حسن عبد الرحمن جابر.
80- محمد قاسم صديق محمد.
81- حمدي عبد الهادي أحمد محمد السلمون.
82- مصطفى عبد الفتاح محمد علي.
83- طارق رجب عبد العظيم إبراهيم.
84- عبد الغني مسعد مسعد العراقي.
85- محمد خضر عبد الفتاح السيد.
86- وليد حنفي محمود محمد حسين.
87- نادي محمد صالح عبد الله.
88- أبو القاسم عبد الله قاسم محمد.
89- أحمد حلمي محمود محمود يوسف.
90- علي حسنين محمد عبده غزال.
91- أحمد عثمان فهيم حسن عبده.
92- عادل سعد معروف عثمان.
93- شادي محمود سامي عثمان الملاح.
94- حسين معوض حسين أحمد.
95- محمد مصطفى كامل عبد الحليم محمد.
96- سيف طه طه البطل.
97- محمد عادل محمد السيد إبراهيم.
98- أيمن دردير مصطفى دردير.
99- عبد الله شريف جاد شريف.
100- محمد السعيد عبد القادر السيد.
101- عبد الهادي عبد الكريم عبد الهادي جابر.
102- أحمد محمد محمد القماش.
103- أحمد محمد عوض الله سيد سعيد.
104- طه ربيع عبد العظيم عبد الفضيل.
105- بهجت محمد بهجت الحراني.
106- أدهم حسين معروف علام.
107- عمرو محمد مختار محمود سليمان.
108- محمد علي محمد عبد العظيم منيسي.
109- أحمد محمد علي خليفة.
110- محمود زين العابدين أحمد همام.
111- سيد عبد الله أحمد حسن.
112- خالد محمد عبد الجواد حمد.
113- عبد الرحمن محمد مرتضى محمد بشر.
114- أحمد محمد عبد الحميد سالم شكر.
115- أحمد سعيد حسين محمد النادي.
116- توفيق يحيى توفيق حسن مفتاح.
117- خالد عبد الله فتوح حسن شحاتة.
118- محمد عبد الفتاح دربالة يوسف.
119- ياسر جمال محمود أحمد.
120- محمد عاطف عبد العزيز أحمد سيف, على سبيل التذكار.
121- ماجد عبد الفتاح أبو اليزيد عرفة.
122- حمدي مالك عبد المبدي أحمد.
123- سعد محمد سعد السيد القلا.
124- راضي فوزي أحمد شعبان.
125- محمد مغربي محمد إبراهيم.
126- هاني محمد محمد أبو حليمة.
127- كمال إبراهيم كمال نادي.
128- مينا رابح رتيب بسطا.
129- رامي حمد قاسم شلبي.
130- علاء محمد علي عبد الباقي علي فرج.
131- سمير سامي عبد الله سيد عبد المولى, على سبيل التذكار.
132- محمد مصطفى سيد أحمد محمد.
133- حمدي عبد الرحمن عبد العال عبد الرحمن.
134- محمد نبيل أحمد بسيوني.
135- ماركو نشأت كمال دانيال صليب.
136- أيمن صلاح الدين حسن توفيق سمك.
137- عماد الدين محمد حسني محمد العرجاوي.
138- أحمد سامي عوض عيسى.
139- حسن محمد فاروق مصطفى.
140- هيثم حافظ سيد حافظ.
141- بيتر يوسف زكي تادرس.
142- أيمن صفوت عامر عبد الرحمن الفقي.
143- إسلام أسامة إسماعيل مهدي.
144- أحمد جلال أبو الفتوح أبو عمر.
145- يوسف محمد ضياء الدين محمد حسين.
146- محمد عبد العظيم السيد شحاتة شاهين.
147- محمود سليمان محمد محمد.
148- إسلام خيري أحمد الكباش.
149- أحمد محمد محمد كمال حسن.
150- أحمد فرحان حسن حسين لافي.
151- محمد عواض فرج عبد الغني.
152- سامح محمد حسن سيد وافي.
153- أحمد عبد الهادي عبد المهيمن باظة.
154- محمد كمال كامل محمد.
155- عمرو أبو بكر الصديق رياض البارودي.
156- محمد محمد حسين إبراهيم.
157- محمد محمد عبد العزيز كحلة.
158- أحمد محمود محمد محمد حسين.
159- وليد محمد المسيري خيري أحمد.
160- أحمد حسن حمادة محمد.
161- أحمد بدري مهني أحمد سالم.
162- شهاب أحمد عبد القوي محمد.
163- وائل سيد محمد غانم.
164- محمد طارق محمد لطيف.
165- أحمد سيف الدين جلال أبازيد.
166- أحمد عبد العزيز طه إبراهيم.
167- ضياء صلاح أحمد هلال.
168- محمد شعبان عبد ربه خليف.
169- أسامة عادل علي حسن فايد.
170- أحمد عبد العظيم محمد محمد سالم راضي.
171- مصطفى محمد عبد الله عبد الرحمن.
172- عبد الرحمن محمود عبد الرحمن يس.
173- محمد ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي.
174- مصطفى منير عبد العديد عبد المجيد.
175- محمد عبد الغني محمود حمد.
176- أحمد محمود حسن محمد جودة.
177- خالد أحمد أبو الفتوح مصطفى.
178- إسلام عادل عيد عبد اللطيف.
179- محمد أبو السعود عبد العزيز عبد العزيز.
180- أحمد رشاد بدوي رشوان الشاهد.
181- محمد عبد الله عبد العزيز أحمد.
182- محمد إبراهيم محمد عرفات.
183- محمد عبد الله علي حسن البنا.
184- أحمد زين العابدين عبد الستار السيد.
185- رمضان رجب حلمي عبد الجواد.
186- رامي فتحي عبد الهادي عواد.
187- نادر فتحي العيسوي السيد.
188- إسلام شوقي علي عتيم.
189- شادي صلاح الدين عبد اللطيف حسن الجرواني.
190- محمد سمير محمد نصر.
191- مجدي عبد المنعم عزازي محمد عرب.
192- محمد طلعت محمد أحمد عبد الله.
193- بدر الدين سعيد سعيد غانم.
194- أحمد إبراهيم صبري محمد توفيق أبو الفتوح.
195- هاني جاد عبد الرحمن جاد المنزلاوي.
196- محمد عمر محمد عليوة.
197- إسلام نبيل محمد عبد الفتاح.
198- إسلام محمد محمد ناجي.
199- هيثم عادل محمود محمد.
200- محمد السيد خلف إبراهيم.
201- أحمد عاطف محمد عزت توفيق.
202- نادر عبد اللطيف محمد خليفة.
203- عاصم محمد عبد الصمد عبد الله زهرة.
204- محمد جمال محمد العدل.
205- إسلام حسين سيد علي.
206- محمود محمد الخضري محمد لاشين.
207- محمود محمد قناوي أبو القاسم.
208- عنتر محمود أحمد علي حسن شعيب.
209- صبري حسني عبد الهادي ترابيس.
210- عمرو محمود سامي عبد المجيد شوشة.
211- مصطفى علي إبراهيم محليس.
212- عمرو عبد الوهاب محمد عبد الجواد.
213- أحمد يحيى سيد نجم.
214- أحمد عبد السلام عبد المعطي المغربي.
215- أحمد سعيد عبد ربه خليف.
216- محمد حسين محمد فتحي.
217- خميس صبري فتح الله فتح الله ماجور.
218- عمرو أحمد عبد الحميد عبود.
219- محمد صلاح فرجاني إبراهيم.
220- عبد الله عبد القادر عبد الله عمارة.
221- عماد حمادة حمدي أحمد عطا.
222- صلاح محمد صالح متولي جاد الله.
223- محمد عبد الرحيم إبراهيم عبد الرحيم.
224- إسلام عبد الحميد أحمد سعد.
225- سعد ممتاز محمد علي غنام.
226- مينا سمير سلامة نصر الله.
227- إبراهيم السيد إبراهيم السيد الزغبي.
228- محمد علي قطب عوض.
229- رامي بركات عبد المجيد المنوفي.
230- عمر عبد العزيز علي حسن.
231- المنشاوي عبد العظيم أبو المجد مخيمر.
232- الحسين زكريا مصطفى محمد الفقي.
233- محمد أحمد منصور محمد علي.
234- محمد خيري عبد الحميد السقا.
235- خالد سليمان خالد علي.
236- جورج فاروق سلامة واصف.
237- أحمد زيدان جمعة عبد المولى.
238- نور الدين طه محمد عبده كرسوع.
239- أحمد عبد الفتاح عبد الحفيظ محمد.
240- محمد أحمد محمد صالح الشاذلي.
241- مصطفى محمود ضاحي عبد الكريم.
242- محمد كمال أحمد محمود سلام.
243- مصطفى عاصم عامر البعل.
244- محمد عوني محمد بدران.
245- محمود عبد العزيز أحمد حسن محروس.
246- محمد علاء عبد المنعم إبراهيم زعزع.
247- محمد عادل فهيم محمد.
248- يوسف محمد جمال الدين عبد السلام.
249- محمد حسانين محمد حسين حرويس.
250- أحمد السعدي عبد الحميد عبد العظيم.
251- باهر إبراهيم عبد الله شاهين.
252- إبراهيم عبد المهدي السيد محمد القط.
253- عزت عبد الوارث أحمد السحيمي.
254- إسلام عمر مبروك حسن فودة.
255- محمود عبد المعطي محمد أبو سمرة.
مادة رقم2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.