مادة رقم 1

يعتمد المخطط الاستراتيجي العام العام لعدد (17) قرية بمراكز (الزينية - القرنة - إسنا - الأقصر - أرمنت) بمحافظة الأقصر ، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصي للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .