مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 330م2 بالقطع أرقام ( 207 ، 232 ، 233 ) بحوض داير الناحية رقم 9 - زمام زاوية رزين مركز منوف - محافظة المنوفية - بالمجان ، لصالح مديرية الطب البيطري بالمنوفية ، والمقام عليها مبنى الوحدة البيطرية ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 ذي القعدة سنة 1439 هـ
( الموافق 5 أغسطس سنة 2018 م )