مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1282م2 بناحية جزيرة شندويل مركز سوهاج محافظة سوهاج بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ذي الحجة سنة 1439 هـ
( الموافق 15 أغسطس سنة 2018 م )