مرفق (2)
مرفق (1-2)
مرفق (1-1)
تمهيد ملحق
يصف هذا الملحق (1) الأنشطة التي سيتم اتخاذها، والنتائج التي سيتم تحقيقها من خلال التمويل المخصص في إطار اتفاقية المساعدة لخلق وتعليم قوي عاملة تلبي متطلبات سوق العمل.
لا يفسر أي أمر يرد بهذا الملحق رقم (1) على أنه تعديل لأية تعريفات أو أحكام للاتفاقية.
مقدمة
تعديل الاتفاقية
التعديل الثاني المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014
بين جمهورية مصر العربية ("ج.م.ع أو "المتلقي) والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية (المعدلة، "اتفاقية مساعدة").
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1 إصدار
مادة إصدار
ووفق على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1
التعديل:
تعدل اتفاقية المساعدة على النحو التالي:
(أ) تعدل المادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة "مائة وستة وأربعون مليون ومائتي ألف دولار أمريكي (146.200.000 دولار أمريكي) ويحل محلها عبارة "مائة وثلاثة وسبعون مليون ومائتي ألف دولار أمريكي (173.200.000 دولار أمريكي").
(ب) تعدل المادة (4) فقرة (أ) بحذف عبارة "تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر 2022" ويحل محلها عبارة "تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر 2024".
(ج) تعدل بالحذف جميع الإشارات ل "وزارة التعاون الدولي" الموجودة بالاتفاقية، ويحل محلها "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" المتضمنة في المادة (7)، بند (7-1).
(د) تعدل بالحذف جميع الإشارات ل "وزارة التعاون الدولي" الموجودة بالاتفاقية، ويحل محلها "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" المتضمنة في المادة (5)، بند (5-1) والمادة (7)، بند (7-2).
(ه) تعدل بالحذف جميع الإشارات ل "وزارة التعليم العالي" الموجودة بالاتفاقية، ويحل محلها "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" المتضمنة في المادة (6)، بند (6-2)، وبند (6-3).
(و) يعدل بالحذف عنوان المراسلات إلى ج.م.ع والمنصوص عليه في المادة (7)، بند (7-1) بالاتفاقية ويحل محله العنوان التالي:
"وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"
قطاع التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية
8 شارع عدلي
القاهرة، مصر
(ز) تعدل بالحذف المادة (6)، بند (6-5)، ويحل محلها النص التالي:
بند (6-5) العلامات التجارية ووضع العلامات، من خلال روح التعاون الحقيقية، ستقوم الأطراف بنشر جميع الأنشطة المتعلقة بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية كأنشطة مشتركة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و"ج.م.ع"، كما ستبحث الأطراف الفرص لنشر الوعي بهذا المشروع المشترك. سيتم وضع شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجهات المصرية المنفذة في جميع مواد النشر. ويمكن توصيف المواد فرعيا بالطريقة المناسبة.
(ح) يحذف بالكامل الملحق رقم (1) لاتفاقية المساعدة ويحل محله الملحق المعدل رقم (1) المرفق.
مادة رقم 1 ملحق
مقدمة:
طبقا لرؤية الحكومة المصرية 2030 فإن أهم تحدي يواجه التعليم العالي هو "القصور في مؤشرات الرصد والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل والتعليم" وكذلك "المهارات غير الكافية لخريجي مؤسسات التعليم العالي وعلاقتها بتلبية احتياجات سوق العمل".
ولمواجهة ذلك فإن الحكومة المصرية تعتزم تعزيز التنمية الوطنية للدولة، من خلال تحقيق توازن أفضل بين الكم والكيف من خلال ضمان قدرة وصول الأفراد المحرومين إلى التعليم العالي.
كما تهدف الحكومة المصرية أيضا إلى رفع مكانة مصر في العلوم، والمعرفة إلى المستوى الدولي.
ويعتبر تنوع مصادر تمويل التعليم العالي، من خلال مشاركة أطراف متعددة، هدفا هاما آخر لإصلاح نظام التعليم العالي.
من أجل تحقيق أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية سوف تدعم الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، وكذلك سوف توسع من نطاق المنح الدراسية. سوف يفيد البرنامج الشباب المصري، والجامعات والكليات الفنية، وسيقوم بإعداد أفضل لهم للمساهمة في اقتصاد الدولة وتحديات التنمية الهامة. وستقوم مبادرة التعليم العالي بتعيين مشاركين من كل المناطق في مصر - لتصل أبعد بكثير من مجتمعات النخبة في الحضر- لتقوية المعرفة والمهارات لدى الشباب. وتعكس المبادرة المتميزة التزام الولايات المتحدة الدائم بالتحول الديمقراطي في مصر من خلال بناء شراكات دائمة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، وكذلك الدارسين الذين يعملون لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية الأكثر ضغطا.
مادة رقم 2 ملحق
خلفية:
كلما تخلق العولمة طلبا متزايدا للمنافسات مرتفعة المستوى، يجد عدد متزايد من المصريين أنهم ليس لديهم المعرفة والمهارات ذات الصلة للمشاركة الكاملة والمساهمة في اقتصاد الدولة. تشير العديد من التقارير إلى أن مصر تعاني من: تأخر في كفاءة سوق العمل، جودة التعليم، جودة الإدارة وتدريب العاملين. إن (28%) من سكان مصر يتراوح أعمارهم بين 15-29 سنة، مع توقع ارتفاع عدد السكان في سن العمل بنسبة (60.8%) خلال العقود التالية. سيحتاج الاقتصاد المصري إلى أن ينمو بخطوات سريعة لخلق عدد كافي من الوظائف لملايين الشباب في الدولة. ومن أجل إيجاد حل لهذه التحديات، فإن مصر تحتاج إلى تنمية معرفة ومهارات الطلاب والمهنيين المصريين لدعم جهود التنمية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والقطاع الخاص، وتقوية مؤسسات التعليم الجامعي لتستجيب بطريقة أفضل لسوق العمل وتحديات التنمية.
تعاني مصر تحت وطأة أعداد البطالة ذات الرقمين والمصحوبة بطفرة سكانية للشباب والتي توضح أن نسبة خريجي الجامعات 10 أضعاف بالنسبة لأولئك الذين أنهوا المرحلة الابتدائية. أن تقديران الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2016 تشير إلى أن عدد السكان يقدر ب 90.1مليون نسمة بينهم شباب بأعمار تتراوح ما بين 20-29 يمثلون (20%) من إجمالي عدد السكان. وأن نسبة البطالة في مصر ارتفعت إلى (12.6%) خلال الربع الثالث من عام 2016 حيث كانت (12.5%) في الربع الثاني من ذات العام، وأن الشباب هم الأكثر تضررا من البطالة وفقا لتقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. في عام 2014-2015 أوضحت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن تقريبا 2 مليون طالب التحقوا بعدد 24 جامعة حكومية يتخرج منهم تقريبا حوالي 190 ألف طالب سنويا وعلى استعداد للدخول في القوى العاملة. الزيادة السكانية من الشباب في مصر تتأثر سلبا بارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى (31.3%) وتبلغ معدلات الشابات الخريجات ضعف نظرائهم من الذكور.
إن جودة التعليم العالي تعد تحديا آخر يمنع تنافسية مصر في السوق العالمي. يمكن أن يلعب التعليم العالي المصري دورا هاما في تنشيط الدولة، لكن لا تزال الجامعات الحكومية ذات مشاركة محدودة مع أصحاب العمل، حيث تقدم البرامج الأكاديمية النظرية التي تفتقر إلى التطبيق العملي ولا تزود الطلاب بالمهارات المطلوبة في القرن ال 21 إن المركزية، والبيروقراطية تسيطر على التعليم العالي الحكومي وتعيق الخاص جاهزين للعمل.
كثيرا ما يلاحظ أصحاب الأعمال أن خريجي الجامعات الحكومية يفتقروا لمهارات الكتابة والتحدث والتواصل والعروض التقديمية باللغتين العربية والإنجليزية. وعدم القدرة على العمل بكفاءة في مجموعات، وغياب التفكير الإبداعي كتحديات هامة يجب مواجهتها.
كما أن المهارات غير المتطابقة تكلف الشباب فرص العمل، لكن قلة المواهب المناسبة تعيق انتعاش الاقتصاد في مصر.
في تقييم لسوق العمل قامت به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2015، طلب من أصحاب الأعمال تقييم الخصائص التي تعتبر هامة جدا في المرشحين لوظائف لديهم: قد صنفوا بدرجة عالية سلوكيات مثل الدقة وأخلاقيات العمل والنزاهة والالتزام بالمواعيد، يليها الأسلوب والمهارات الفنية والمعرفة والمهارات البسيطة مثل التواصل، والعمل كفريق وحل المشكلات. أفاد المستطلعون أن المهارات الفنية المقدمة من برامج مؤسسات التعليم العالي لا تلبي المهارات المطلوبة للخريجين الجاهدين للعمل. مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على مستقبل شبابها ومشاركتهم كمواطنين فاعلين وللوصول لهذا الهدف، يجب سد الفجوة بين التعليم والتوظيف.
تعد قدرة الخريجين على تطبيق المعرفة المكتسبة في المدرسة على أماكن العمل ضعيفة جدا. وطبقا لاستطلاع منظمة العمل الدولية، فإن مستوى رضا أصحاب العمل بالمعينين من الشباب تقدر بمتوسط (66%) حيث إن (41%) من أصحاب الأعمال يعتبر أن معدل قدرة الخريجين على تطبيق المعرفة المكتسبة ضعيفة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن (48%) من أصحاب الأعمال صنفوا التدريب العملي الذي تلقاه الطلاب بضعيف. إن نظام التعليم والتدريب غير قادر على إنتاج المهارات المطلوبة لأداء الوظائف. وهذا يعكس النهج التربوي الذي يتحيز إلى إلقاء المحاضرات ولا يطور التفكير النقدي وحل المشكلات، أو المناهج النظامية المتداخلة.
ومن أجل التعامل مع هذه التحديات، فإن مصر تحتاج إلى تنمية معلومات ومهارات الطلاب والمهنيين لدعم النمو الاقتصادي وجهود التنمية. سوف تدعم مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية عدد كبير من المنح الدراسية للمصريين إلى الجامعات المصرية والأمريكية، وكذلك ستقوم بتنمية القدرات المؤسسية طويلة الأجل للجامعات المصرية، والكليات الفنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات من
أجل توليد رأس المال البشري اللازم كما وكيفا لدعم استمرارية النمو الاقتصادي والتنافسية في مصر. الأنشطة سوف تعمل على التنوع السكاني لفئات الطلاب مثل: الفئات المحرومة من السيدات والمعاقين والشباب.
مادة رقم 2
لغة التعديل:
حرر هذا التعديل الثاني باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة وجود اختلاف في التفسير بين النصين، يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
مادة رقم 3
الاتفاقية بالكامل:
فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما تنص عليه من أحكام.
مادة رقم 3 ملحق
التمويل:
الخطة المالية: تم تضمين الخطة المالية للبرنامج في الجدول المرفق (ملحق 1، لمرفقات 1-1، و1-2).
يجوز إدخال تعديلات على الخطة المالية من قبل ممثلي الأطراف دون إجراء تعديل رسمي للاتفاقية، إذا ما لم تؤد تلك التعديلات إلى: (1) تجاوز مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبلغ المحدد في بند 3-1 من الاتفاقية، أو (2) أن تقل مساهمة المتلقي عن المبلغ المحدد في بند 3-2 من الاتفاقية.
مادة رقم 4 ملحق
النتائج المرجو تحقيقها والمؤشرات:
(أ) النتائج المرجو تحقيقها:
زيادة التوظيف لخريجي التعليم بعد الثانوي.
تعديد القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات.
زيادة الالتحاق في برامج التعليم بعد الثانوي الجيد من خلال المنح الدراسية.
(ب) المؤشرات:
نسبة خريجي برامج التعليم بعد الثانوي التي تدعمها الحكومة الأمريكية وأفادوا بتوظيفهم (التوزيع بالنوع).
عدد الأفراد من المجموعات المحرومة التي توصلوا إلى برامج تعليم بعد الثانوي من خلال منح الحكومة الأمريكية (التوزيع بالنوع).
عدد المشروعات البحثية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة المضيفة.
عدد أعضاء هيئة التدريس، أو العاملين بالكليات الذين تم تعزيز قدراتهم من خلال برامج التعليم بعد الثانوي التي تدعمها الحكومة الأمريكية (التوزيع بالنوع).
عدد مؤسسات التعليم بعد الثانوي في البلد المضيف، التي تلقت دعما لتنمية القدرات بمساعدة الحكومة الأمريكية.
عدد فرص العمل وفترات التدريب المتوفرة بمصر في إطار مبادرة التعليم العالي (التوزيع بالنوع).
عدد المعلمين/ المساعدين الذين أتموا بنجاح التدريب أثناء أو قبل الخدمة أو تلقوا تدريبا مكثفا أو توجيها.
مادة رقم 4
السريان:
يدخل هذا التعديل الثاني حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
مادة رقم 5
التصديق:
تتخذ ج.م.ع جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل الثاني وتخطر الوكالة بهذا التصديق.
وإشهادا على ما تقدم فإن كلا من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كلا من خلال ممثليه المفوضين قد وقعا على هذا التعديل الثاني وتم تسليمه في القاهرة بتاريخ / / 2017
مادة رقم 5 ملحق
الأنشطة/ اختيار النشاط:
(أ) الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية:
لتعديد التعليم العالي المصري، ستقوم مبادرة التعليم العالي بنقل المعرفة والمهارات والقدرات النافعة في الجامعات والكليات الأمريكية عن طريق العمل من خلال شراكة مباشرة مع الجامعات المصرية والكليات الفنية لتحسين جودة وملاءمة التعليم العالي، وكفاءة البحث بالجامعات في المجالات ذات الأولوية القومية من أجل التنمية والرخاء الاقتصادي في مصر، سيضفي البرنامج الطابع المؤسسي على الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي المصرية، وبين نظرائهم لتحقيق هذه الأهداف. ستمكن مبادرة التعليم العالي مؤسسات التعليم العالي المصرية من تصميم وتنفيذ المناهج الدراسية والبحث، والتي سوف تساهم مباشرة في التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة في مصر.
سيدعم التعاون بين الجامعات والكليات المصرية والأمريكية جهود الحكومة المصرية لتحسين المناهج الدراسية وبرامج الدراسات العليا بالجامعات والكليات الفنية، لتجهيز الطلاب بطريقة أفضل بالمهارات والمعرفة المطلوبة من جانب القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي الحالي. يهدف البرنامج أيضا إلى تحسين أساليب التدريس في الكليات الخريجين المدربين بطريقة أفضل والمؤهلين للعمل، ومعدين للبدء في أعمال جديدة، وخلق وظائف والمشاركة بفاعلية في الاقتصاد القائم على المعرفة. كما سيدعم التعاون تدويل الجامعات المصرية حتى يمكنها مواجهة التحديات الدولية، وتنمية شعور المشاركة العالمية لدى الطلاب والعاملين، وقدرة البقاء على قمة التطورات العالمية في تخصصاتهم.
التعليم والابتكار هما قلب النمو الاقتصادي طويل الأجل، سيكون أساسيات في قدرة مصر على اكتساب واستدامة ميزة التنافسية العالمية. سيكون لدى أعضاء الكليات الفرصة للالتحاق بالمنح الدراسية للماجستير والدكتوراه لتعديد قدرة القسم على توصيل المناهج الدراسية المتطورة باستخدام طرق التعليم الفعال، وعمل أبحاث ابتكاريه.
سيتم إتاحة المساعدة الفنية والإدارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات المصرية، والجامعات المصرية منفردة، وهيئات ووزارات أخرى ذات الصلة لتحليل وتطوير وتنفيذ توصيات في المسائل الرئيسية المتعلقة لسياسات قطاع التعليم العالي، سيعمل البرنامج على إتاحة الدعم لتمكين نظام التعليم العالي في مصر أن يصبح دوليا، وبالتالي تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي. ويمكن تضمين مجالان أخرى للتعاون منها تحليل وتنفيذ استخدام التعليم الإلكتروني بفاعلية في مصر، والتوسع في الوصول إلى التعليم العالي من خلال دورات ضخمة على شبكة الإنترنت المفتوحة وتطوير إستراتيجيات لتأسيس جامعات فعالة غير هادفة للربح، واستدامة تمويل التعليم العالي.
إجمالا، يهدف برنامج الشراكة الخاص بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية إلى تحقيق أنشطة مصرية وأمريكية مشتركة، إتاحة برامج ذات جودة تتضمن برامج مزدوجة تناسب احتياجات التنمية الاقتصادية في مصر، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتعزيز البحث، وزيادة الإبداع وزيادة الأعمال من خلال مراكز التميز، وتصميم المعامل، والبحث المشترك، يسعى البرنامج إلى توفير نماذج لأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها بواسطة جامعات مصرية وكليات فنية أخرى.
(ب) المنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية:
ستمول مبادرة التعليم العالي المنح الدراسية والزمالة إلى الولايات المتحدة للدراسات الجامعية والدراسات العليا والتدريب المهني في عدد من المجالات متضمنة العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وإدارة الأعمال والشئون الإدارية، والزراعة، والطاقة المتجددة، ومجالات أخرى تدعم الأهداف التنموية لمصر. هذا البرنامج من المحتمل أن يتضمن منح دراسية وزمالة في الجامعات والمؤسسات المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والجامعات الأمريكية العاملة في مصر، أو مؤسسات في مصر التي تلبي المعايير المطبقة في المؤسسات الأمريكية المعتمدة من قبل وكالة الاعتماد الإقليمية والمعترف بها من وزارة التعليم الأمريكية، سوف يتم تقديم المنح الدراسية إلى: الطلبة المحرومين في المجالات ذات الأولوية ممن أظهروا تميزا أكاديميا، والعاملين في القطاع العام الذين يحتاجون إلى تدريب إضافي على درجة علمية، لسد فجوات مهارات محددة في مؤسساتهم. ستدعم هذه البرامج دراسة اللغة الإنجليزية لإعداد هؤلاء الطلبة المتميزين من غير النخبة لتحقيق النجاح الأكاديمي، وكذلك إيجاد وظائف عند عودتهم إلى مصر، بما أن درجة تمثيل السيدات المصريات أقل من المطلوب في برامج الدراسة الجامعية والماجستير بالخارج، سيتم التوظيف لتصحيح عدم التوازن المذكور، وسيتم أيضا التركيز على وصول المشاركين من غير مجتمعات النخبة. ولضمان انتقال الشابات بسهولة من مصر إلى الولايات المتحدة، سيتم توفير دعم خاص قبل السفر يتضمن التدريب على اللغة الإنجليزية والتبادل الثقافي للمشاركين في المنح الدراسية لاستكمال الدراسة الجامعية.
(ج) برنامج المنح الدراسية الوطني:
سوف تتيح المبادرة المنح الدراسية للشباب المتميز والمهمش خاصة السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة للتواجد في الجامعات الخاصة والحكومية ذات الجودة العالية للحصول على الشهادات الجامعية في المجالات اللازمة والمحددة لتحقيق التنمية في مصر مثل العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، إدارة الأعمال، الزراعة، الطاقة المتجددة، أو أي مجالات أخرى تدعم التنمية في مصر، والمنح الدراسية للالتحاق بالجامعات الحكومية أو غير الهادفة للربح ستكون تحديدا للبرامج مدفوعة المصروفات الدراسية. سوف يتضمن البرنامج مكون للتدريب على اللغة الإنجليزية لإعداد المشاركين للمشاركة العالمية. كما سيتم توفير إرشاد وظيفي، وخدمات الالتحاق بالوظائف. سيتم تركيز التعيين في الوظائف في المناطق الريفية التقليدية المحرومة والفئات المستهدفة من السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.
(د) برنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني:
ستعمل المبادرة على تحسين القدرات طويلة الأجل للجامعات الحكومية المصرية لتساعد الطلاب في المرحلة الانتقالية من الكلية إلى العمل. سوف يؤسس البرنامج ماليا وإداريا لمراكز التطوير المهني في الجامعات الحكومية المصرية. سيعمل البرنامج على تقوية قدرات المراكز للقيام بدور الوسيط في بناء ترتيبات خدمات التوظيف والحفاظ عليها بين الجامعات ومجتمع الأعمال وخدمات الصناعات ومجتمع التصنيع للمحافظات المحيطة.
من المحتمل أن تتضمن الأنشطة توجيه مهني، تدريب، مساعدة فنية، منح فرعية، قسم معدات ومؤن، ومصاريف التشغيل والمعدات، والبرامج وتكنولوجيا الاتصالات. سيكون للبرنامج أدوار متعددة تتضمن الوصول لمجتمع الأعمال والتلمذة الصناعية والتدريب أثناء العمل وأنشطة تحديد مستوى الطلاب. سيؤكد البرنامج على أن الخدمات ذات الصلة المتساوية يمكن إتاحتها للطلاب من البنين والإناث، وكذلك الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة ستقدم لهم فرص متساوية خاصة لمساعدتهم في التوظيف بعد التخرج.
(هـ) برنامج تعديد المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
سوف تهدف المبادرة إلى تطوير وإتاحة واستدامة مستوى جودة مرتفع لتعليم معلمي العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات وإعداد برامج على المستويات الجامعية والدراسات العليا.
وذلك سيتم تحقيقه من خلال ما يلي:
(أ) سيتلقى المعلمون قبل الخدمة إعدادا ذا جودة للفصول الدراسية الحديثة لمدارس العلوم والتكنولوجيا، وبالتالي توفير نظام التعليم مع إعداد جيد مستمر لمعلمي العلوم والتكنولوجيا، ورفع جودة التعليم وتقنيات في المواد الدراسية في المرحلة الثانوية في مدارس العلوم والتكنولوجيا.
(ب) سيكون المعلمون في مرحلة الخدمة قادرين على الالتحاق ببرامج شهادة الدراسات العليا لمدة عام كامل في مجال التعليم، فضلا عن استمرار التدريب قصير المدى للمعلمين.
سينفذ هذا النشاط بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
مادة رقم 6 ملحق
مادة رقم 7 ملحق
أدوار ومسئوليات الأطراف:
ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإدارة هذه الاتفاقية سويا، وتحديدا توقيع وتعديل الاتفاقية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجهة المنفذة (أو الجهة الرئيسية بجمهورية مصر العربية المسئولة عن التنفيذ).
يمكن تنفيذ الأنشطة الممولة في إطار هذه الاتفاقية بواسطة الحكومة المصرية، ومجموعة مكونة من المنظمات الأمريكية والدولية والمحلية التي تعمل في إطار المنح واتفاقيات التعاون والعقود التي تدعم الهدف (المسجلة لدى الحكومة المصرية).
(أ) المتلقي: ج.م.ع
بصفتها المقدمة للخدمات العامة في مصر، ستقوم الحكومة المصرية بإعداد السياسات، والخطوط الاسترشادية للبرنامج، والتي سيقوم شركاء التنمية بإتاحة المساعدة في إطارها. وستكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسئولة، نيابة عن الحكومة المصرية، عن تنفيذ المبادرة بصفة عامة. كما ستكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسئولة عن ضمان وضع العاملين المناسبين والبنية الأساسية في المكان الصحيح لدعم الأنشطة التي سيتم القيام بها. وسيضاف على ذلك مسئولية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمراجعة أولويات وأساليب البرنامج، والمشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ.
(ب) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بصفتها الوكالة الممولة لهذه الاتفاقية، هي المسئولة عن تنفيذ العقود والمنح، وأي آليات تنفيذ للأنشطة اللازمة لتحقيق النتائج الموضحة في هذه الاتفاقية. مع الأخذ في الاعتبار الوقت الكافي للتخطيط المتقدم وتحقيق أقصى قدر من فاعلية البرمجة، ستدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تلك المنح والاتفاقات التعاونية والعقود أو التغيرات الجوهرية للنطاق الخاص بالعطاءات بعد التشاور مع الجهة أو الوزارة المناظرة ذات الصلة.
بعد تنفيذ هذه العقود والمنح والاتفاقات التعاونية في إطار الفقرة أعلاه، متضمنة التشاور كما هو مناسب، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإخطار الحكومة المصرية بالعطاءات الجديدة في إطار اتفاقية المساعدة، أو بالتغييرات الجوهرية لنطاق العمل الخاص بالعطاء القائم في إطار اتفاقية المساعدة، باستخدام الشكل الموضح بالجدول في المرفق (2) هذه العملية ستكون للأغراض المعلوماتية فقط متاحة على أساس دوري ربع سنوي تقريبا. عندما يتم إتاحة المرفق رقم (2) في إطار الفقرة أعلاه وبنود الاتفاقية، سوف يتم وصف اسم المنفذ الرئيسي، والأنشطة والبرامج والمنطقة الجغرافية المتوقعة، إذ تواجدت، لكل برنامج. هذه الأنشطة سوف تعكس التعاون الذي تم التوصل إليه في الملحق رقم (1) بشأن أولويات القطاع بصفة عامة.
مادة رقم 8 ملحق
المتابعة والتقييم:
سيتم استخدام المؤشرات المحددة أعلاه في متابعة وقياس التقدم في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، وكذلك التأثير في تخصيص الموارد المالية، ومتابعة الأداء. وسوف تتيح نظم إدارة المعلومات مصحوبة بتقارير النشاط، الأساس للتقييم السنوي للتقدم في اتجاه أهداف البرنامج والغاية منه بوجه عام. وبالتالي فإن كل الأنشطة الممولة في إطار هذه الاتفاقية سوف تشمل التقارير المطلوبة، لمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية في متابعة تحقيق نتائج النشاط والأداء المستهدف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتشاور مع الشريك المناسب، سوف تستخدم بيانات الأداء كأساس لعمل توصيات تصحيحية في الأهداف والمؤشرات والأنشطة.
سوف تعتمد قياسات الأداء على مصادر متعددة، متضمنة الدراسات المالية للحكومة المصرية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدراسات الممولة من شريك تنمية آخر، وتقارير الشريك للنشاط. سوف يجمع الجزء الخاص بالمتابعة والتقييم لهذه الاتفاقية بيانات لقياس الأداء نحو تحقيق النتائج الموضحة أعلاه، ونتائج الاتفاقية، ونتائج وإنجازات المشروع المحدد وما يتم تحقيقه على مستوى النشاط.
لضمان أن حكومتي مصر والولايات المتحدة لديهما البيانات والتحليلات اللازمة لمتابعة البرنامج بشكل فعال، وعمل التصحيحات كما يلزم، سيتم عمل خطة متابعة وتقييم قوية لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية. وسيتم عمل تقييمات في منتصف المدة وفي النهاية، لتقييم الأثر المتوقع للبرنامج، وتحديد الموضوعات التنفيذية. قد يتم إجراء تقييمات مخصصة للإجابة على أسئلة محددة تخص تصميم وتنفيذ البرنامج.