ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 9/ 7/ 2018؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يعين السيد الأستاذ/ محمود جمال أحمد عبد القادر أبو عيطة - المندوب المساعد بمجلس الدولة، في وظيفة مندوب بمجلس الدولة، اعتبارا من 1/ 1/ 2018 (تاريخ تعيين أقرانه) على أن يكون لاحقا للسيد الأستاذ/ مدحت السعدني محمد محمد السعدني، وسابقا على السيد الأستاذ/ كيرلس أنور النمر عوض "المندوبين بمجلس الدولة".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.