ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1946 بإنشاء مكتب توثيق مرسى مطروح؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5206 لسنة 1997 بإنشاء مأمورية شهر وتوثيق الحمام؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 16/ 8/ 2018؛
قـــــــــــــرر:
مادة رقم 1
ينشأ مكتب للتوثيق باسم (فرع توثيق العلمين الجديدة)، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمرسى مطروح - قسم شرطة العلمين - ويكون مقره مدينة العلمين - عمارة رقم (5) بمساكن المستوى الاقتصادي، ويشمل اختصاصه المكونات الإدارية لقسم شرطة العلمين، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.
مادة رقم 2
يعدل اختصاص مأمورية شهر وتوثيق الحمام - قسم الحمام بإخراج قسم شرطة العلمين فيما يخص التوثيق فقط.
مادة رقم 3
يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 9/ 9/ 2018