ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري المؤرخ في 21/ 10/ 1947 بإنشاء فرع توثيق المنزلة - مركز شرطة المنزلة وكذلك المرسوم الملكي الصادر بإنشاء مأمورية شهر المنزلة بمركز شرطة المنزلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 16/ 8/ 2018؛
قرر:

مادة رقم 1

ضم ودمج مأمورية شهر المنزلة مع فرع توثيق المنزلة التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة تحت مسمى "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالمنزلة"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية بمركز شرطة المنزلة شهرا وتوثيقا.

مادة رقم 2

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 9/ 9/ 2018