مادة رقم 1
ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة السابق نشرها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2522 لسنة 2017 المشار إليه لتعرض في :
قاعة لافيليت الكبرى بباريس - فرنسا في الفترة من 18 / 3 / 2019 وحتي 30 / 9 / 2019 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن .
مادة رقم 2
تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض وحتى إعادتها سليمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية.
مادة رقم 3
تتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن تتحمل شركة المعارض الدولية (EI) LCC والمجموعة الدولية للإدارة العاليمة ( IMG ) جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن.
الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ذي الحجة سنة 1439 هـ
( الموافق 15 أغسطس سنة 2018 م )