ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع والانتاج الحربى ؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يشكل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه ، برئاسة رئيس مجلس إدارة يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والانتاج الحربى ، وعضوية كل من :
خمسة اعضاء عن وزارة الدفاع والانتاج الحربى .
ثلاثة اعضاء عن وزارة الداخلية.
عضوين عن وزارة التضامن الاجتماعى.
عضو عن وزارة المالية.
ويتولى الوزير المختص فى كل وزارة من الوزارات المشار إليها اختيار ممثليها فى عضوية مجلس الادارة.
ويقوم مجلس الإدارة باختيار أمين سر للمجلس من بين اعضائه.

مادة رقم 2

تكون مدة العضوية فى مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد أخرى مماثلة.

مادة رقم 3

ينعقد مجلس ادارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما رأى المجلس ضرورة لذلك ، وتكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس ان يدعو من يرى دعوته من الخبراء المعنيين بالموضوع الذى يناقشه دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس الى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

مادة رقم 4

يكون للصندوق مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والانتاج الحربى ،وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد اخرى مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المالية.

مادة رقم 5

يتولى المدير التنفيذى للصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، كما يتولى تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى علاقته بالغير.

مادة رقم 6

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة المنظمة للشئون المالية والادارية للصندوق بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق.
وتتضمن هذه الللائحة على وجه الخصوص تنظيم أعمال المجلس، وقواعد وضوابط الانفاق من حصيلة موارد الصندوق ،وتحديد مبالغ التعويض والمنح والدفعات المالية المقررة فى ضوء الموارد المتاحة للصندوق وفقا للدراسة الاكتوارية ،والضوابط الخاصة باستثمار اموال الصندوق ،وتحديد اختصاصات مجلس الإدارة الأخرى ، وما يمنح لرئيس وأعضاء مجلس إدارته والعاملين به من المرتبات والمكافات والبدلات ، وذلك بمراعاة القواعد والاحكام المقررة قانونا.

مادة رقم 7

يندب للعمل بالصندوق والقيام بأعماله موظفون من العاملين بالجهات الحكومية المختلفة ممن يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير التنفيذى ، وذلك بعد الاتفاق مع الوزير او الرئيس المختص بتلك الجهات على حسب الاحوال.

مادة رقم 8

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1440هـ
(الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/مصطفى كمال مدبولى