مادة رقم 1
تستبدل بالجداول المرافقة للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1993 باعتماد قيد وتصنيف وترتيب أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتعديلاته المنتهية بالقرار الوزاري رقم 1114 لسنة 2017 الجداول المرافقة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تطبق أحكام هذا القرار علي كافة المقاولين المقيدين بالاتحاد ، وعلي المقاولين الجدد من تاريخ قيدهم بالاتحاد .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من 1 / 1 / 2019 ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 20 / 9 / 2018