ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير - في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــــرر:

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطنا ( أولهم السيد/ أحمد محمد عبدااله رشدي - وآخرهم السيد/ إسلام ماهر عبد الجابر عباس ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
تحريرا في 26 / 8 / 2018