مادة رقم1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 625م2 ( تبرع المواطن / عبده عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ) بحوض الحلفاية بناحية زهرة القبلية - قرية دسونس - أم دينار - مركز دمنهور محافظة البحيرة بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 ذي القعدة سنة 1439 هـ
( الموافق 5 أغسطس سنة 2018 م )